سرحان « وان كن بها زمانة لا يراها الرجال ». ظاهر في ارادة الاعم من الاقعاد فإنه يراه الرجال والنساء معاً ، والظاهر أنّ الامام بعد ما ذكر العرجاء البرصاء والعمياء ـ وهي من الزمانة الظاهرة للرجال والنساء ـ أراد أنْ يذكر الزمانة المخفية على الرجال ، لكن لا دليل على تعيين الزمانة المقصودة للامام عليه السلام في هذا الخبر ولا يصح الالتزام بها إذا فسرناها بمطلق العاهة الطويلة زماناً ، نعم الاقعاد من اظهر مصاديقها ولعله المراد في صحيح أبي عبيدة ولعل هذا الصحيح هو مدرك سيدنا الاستاذ في فتواه ، ويمكن ان نحمل عليه ما في صحيح ابن سرحان ونقول إنّ الاقعاد ربما يكون ظاهراً للرجال والنساء ، وربما لا يظهر إلاّ على النساء لاحتياج معرفته لمزيد الدقة الموقوف على خلع الخمار ، لكن فيه اشكال وبحث.
وأمّا شمولها للاَمراض المعدية المهلكة التي لا علاج لها كالايدز مثلاً إذا تحول من الكمون الى المرض ففيه وجهان ، من صحة الانطباق ، ومن عدم ذهاب المشهور إليه.
وفي شمولها لمقطوعة اليد أو الرجل أو الاذنين أو مجدوعة الانف أو مقطوعة الشفتين ومنحنية الظهر ومن لا شعر على رأسها وجهان أيضاً ، من صدق الزمانة ـ ولو مع الاَخذ بمصاديق الزمانة الظاهرة ـ ، ومن أولوية بعضها من العرجاء ، ومن عدم فتوى المشهور بثبوت الخيار ، فتأمّل.
٤ ـ لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد خلافاً الظاهر الحديث السابع (١) ولا بوضع حملها من الزنا قبل العقد خلافاً الصحيح الحلبي (٢) ، ولا بزناها بعد العقد وقبل الدخول مع قول الكاظم عليه السلام
__________________
(١) لاحظ ص ١١٧ ج ٣٠ الجواهر.
(٢) لاحظه في ص ٦٠١ ج ١٤ الوسائل.