على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها (١).
٥ ـ معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي : في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له ، فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته (٢).
أقول : يحمل الطلاق على معناه اللغوي والدخول على الدخول بعد العلم بالعيب جمعاً بينه وبين ما مرّ.
٦ ـ صحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت ، قال : إنْ شاء زوجها أنْ يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها (٣)
أقول : ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين رد الزوجة وتركها لا بين أخذ المهر وعدمه.
٧ ـ صحيح أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فان كان دخل بها؟ قال : إنْ كان علم بذلك قبل أنْ ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلاّ بعد ما جامعها ، فإنْ شاء بعد أمسك ، وإنْ شاء طلق (٤).
__________________
(١) ص ١٦٩ ج ٢١ جامع الاحاديث.
(٢) ص ١٧٠ نفس المصدر.
(٣) ص ١٦٥ المصدر.
(٤) ص ١٧١ المصدر.