الصفحه ٧٤ : كل من علق على كتابه من أرباب
الفتوى.
وقال بعض الفضلاء من أهل السنة :
المعروف أنّ فقهاء المذاهب لا
الصفحه ١٠٩ :
وأورد عليه بعض أهل السنة بأنّه لو كانت
العلّة هي انشاز العظم وانبات اللحم بأي شيءٍ كان لوجب أنّ
الصفحه ١١٥ : على مستوى العالم ...
وفي نهاية السنة الاُولى من العمر تكون
النسبة ١٠٣ من الذكور لكل ١٠٠ من الاُناث
الصفحه ١٢٢ : الاب ، لانها نسخة طبق
الاَصل من هذا الاَب ولكنها أصغر منه سناً ، لاَنها اُنتجت بعد عشرين سنة أو
أربعين
الصفحه ١٣٤ :
جنين آخر.
٣ ـ قيل : يمكن الاحتفاظ باللقيحة الى
خمسين سنة ، يعني حتّى الى ما بعد المعدل الاَقصى لعمر
الصفحه ١٣٦ : الاسباب أيضاً من سنة الله ومشيئته ، وقال سبحانه : ( ولا
يحيطون بشيء من علمه إلاّ بما شاء
) (٣) ، وقال
الصفحه ١٩٦ : يجب حفظ الاَيمان ويحرم
الحنث كتاباً وسنةً وهذا مما لا إشكال فيه. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الصفحه ٢١٨ : الباحثين من أهل السنة
اتفاق المحققين ـ وفي موضع آخر اتفاق الفقهاء ـ على أنّه لا يجوز للانسان أنْ يبيع
عضواً
الصفحه ٢٥٧ :
طريق أهل السنة من
المنع ، واما تقصير الشعر كما تعارف اليوم فلا مانع منه شرعاً (١).
نعم اذا قلنا
الصفحه ٢٧٥ :
تقسيم الانسان بل
مطلق الحيوان إلى الذكر والاَُنثى في جميع الاصناف في الكتاب والسنة على وجه لا
الصفحه ٢٨٧ : قبل موته قليلاً أو بعد موت الدماغ بدقائق فيحفظه خمسين أو مائة سنة
مثلاً ثمّ اعاده إلى وضعه الذي كان
الصفحه ٢٩٠ :
يجامع في الاَُسبوع
مرتين وثماني مرات في الشهر و ٩٦ مرة في السنة كان احتمال الاصابة أكثر من ٤٠ أو
الصفحه ٢٩٣ : ء التغذية أو الحمل في المرأة ، ولذلك فإنّ متوسّطها في افريقيا خمس
سنين لما فيها من سوء التغذية والملاريا
الصفحه ٣٢٠ : .
٦ ـ موثّق حسين بن علوان عن جعفر عن
أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقضي في العنين أنْ يؤجل سنة من يوم ترافعه
الصفحه ٣٢٧ : الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال مما لا ينافي مقصود
النكاح ولا يخالف الكتاب والسنة صحيح ، فاذا تبين