الصفحه ٢٩٩ : حتى ارش الخدش من الكتاب
والسنة ، فليس مع عدم تقديره إلاّ الحكومة ، وإلاّ كانت جناية لا استيفاء لها ولا
الصفحه ٢٤٠ : النزيف (١).
( الفصل الثالث ) : في سن البلوغ وسن
اليأس ( الاِياس ) :
واعلم أنّه يتعين بلوغ الفتاة
الصفحه ٢٤١ :
أثناء عملية جراحية
أو أسباب أُخرى في الغدد الاَُخرى ، وربما يتأخر سن اليأس الى ما بعد سن الخامسة
الصفحه ١٠٨ : .
وعن جمهور فقهاء أهل السنة ومنهم أبو
حنيفة ومالك والشافعي أنّ الرضاع المحرِم ( بكسر الراء ) كلّ ما يصل
الصفحه ١٣٨ :
إخباره ، لكن من أين
علمت أنّ أجل مَن ينتفع بالطب ويستفيد من العلم الحديث ثمانون سنة فقط لا ألف
الصفحه ٢٣٩ : ظهور الحيض يعين البلوغ للفتاة وتكون غالباً في سن الحادية عشر أو أكثر
قليلاً ، ويستمر الى مستهل سن اليأس
الصفحه ٢٤٣ : الفقه والفقهاء ، ومن جملة ما ينتفع به هو سن
اليأس ونهاية دم الحيض ، ولها ثمرات وفوائد فقهية للنسا
الصفحه ٢٤٥ : يأتي عليها ثلاث عشرة سنة كما في موثّقة عمار ،
إلاّ أنْ يقال : إنّ قضية صدرها أنّ بلوغ الغلام أيضاً
الصفحه ٢٤٧ :
الرحم (١).
وقال طبيب ماهر : التي تقول إنّ زوجها
مات ، وبعد أربع سنين ولدت ، هذا بقدر ما نعلم علمياً
الصفحه ٢٥٠ : (١).
استظهر منه صاحب العروة الوثقى رحمه
الله أنّ أكثر الحمل سنة (٢)
، واستظهرنا منه أنّه تسعة أشهر ، فلاحظ
الصفحه ٢٥٤ : من طريق أهل السنة من أنّه صلى الله عليه وآله لعن
الواصلة والمستوصلة (١)
على التدليس ، فقد تقدم أنّه
الصفحه ٢٦١ : أكثر فقهاء أهل السنة شد السن
المتحركة بالذهب سوى أبي حنيفة وأبي يوسف فقالا إنه محرم ولا يباح إلاّ
الصفحه ٣٠٩ : .
قال بعض الفضلاء من أهل السنة (٢) : إنّ الفقهاء اختلفوا في التعريف بمرض
الموت اختلافاً كثيراً لا يرجع
الصفحه ٣٥ : المعتبرة ما يخالفه بظاهره وجب ردّ علم هذا الظاهر من الكتاب
والسنة إلى الله سبحانه وتعالى ، ولا معنى للتعبد
الصفحه ٦٤ : عشرين سنة وفي الاُناث إلى ١٨ سنة.
وهذا ينافي الاحاديث الآتية جزماً.
(٢) وستقف في خلال
مباحث الكتاب على