الصفحه ٢٢٥ : المستند والعروة الوثقى (١) ومنهم مَن ألحقها بالثيب كصاحبي
الجواهر والمستمسك ـ رحمهم الله جميعاً (٢)
وهنا
الصفحه ٢٥٠ : فادّعت حبلاً انتظر بها ( انتظرت ـ الجواهر ) تسعة
أشهر ، فان ولدت وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه
الصفحه ٢٦٠ : بعضهم.
وفي الشرائع والجواهر : وكذا يحرم
التختم بالذهب بل ومطلق التحلّي به للرجال بلا خلاف أجده ، بل
الصفحه ٢٧٣ :
الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب الجواهر رحمه الله.
(٢) المخالفون في
المقام هم القاضي والصدوق والاسكافي
الصفحه ٢٩٩ :
( الاَوّل ) : في اصل لزوم الارش في غير
ما ورد فيه الدية :
قال صاحب الجواهر رضي الله عنه في بحث
الصفحه ٣٠٠ : العروة الوثقى ( المسألة الثالثة ) ، ولا يحصل لنا علم من اجماع الجواهر ،
فلا يكون حجة لنا.
على انّه لا
الصفحه ٣٠٥ :
والضرر الرافعتان
للزوم العقد بالنسبة إليها وأمّا ما في الجواهر من قول مؤلفه الكبير رحمه الله :
على
الصفحه ٣٢٤ : عن
النفقة الواجبة ، لكن في الجواهر ( ص ٣٢٦ ج ٣٠ ) « من العنن » ، مكان « من العسر »
وعن معلّق الجواهر
الصفحه ٣٢٨ : فواته الخيار
فلا نقبل ، وقد عرفت من القواعد واللمعة وشرحها ومن الجواهر وغيرها خلافه ، فما
ذكره المحقق
الصفحه ٣٣٠ : في
الفهرست ـ خلافاً للمشهور أو الكل في تصحيح طريق الشيخ إليه (١).
وفي الجواهر : قد تكرر منا غير مرة
الصفحه ٢٢ :
يدّعي انصراف الحديث إلى فرض المباشرة ، مع أنّه كسابقه ظاهراً.
وفي الجواهر ( ص ٤٩ ج ٤٣ ) : أمّا اذا
قال
الصفحه ٢٣ : : ما ذكر صاحب الجواهر من فرض أخذ
الظن في كلام الطبيب أوضح في نفي الضمان عنه من فرض صاحب العروة قدس
الصفحه ٥٨ : جيداً والله العالم.
ولعله لاَجل ما ذكرنا قال صاحب الجواهر
قدس سره في باب الدية ( ص ٣٦٥ ج ٤٣ ) : بل عن
الصفحه ٨١ : .
(٣) ص ٥٢٣ ج ١١
الوسائل وفي الجواهر ( ص ١٩٢ ج ٣٤ ) حول بحث التنكيل بعد نقل الحديث : ويتفرع على
ذلك انعتاق
الصفحه ١٠٥ : اجماعاً بقسميه عليه كما في الجواهر.
٣ ـ تقدّم في المسألة المتقدّمة أنّ نفي
التوارث يختص بالزنا دون نقل