الصفحه ١٠٣ : ببطلان النسب غير الشرعي مطلقاً.
وفيه : أنّ الامام عليه السلام علل عدم
ارث الولد في فرض الفراش والشكّ في
الصفحه ١٠٦ : نجسة حتى من الكتابيات عند المشهور من فقهاء
الاِمامية ، فهل يجوز لاَولياء الاَطفال سقيهم الحليب النجس
الصفحه ١٠٧ :
علما ـ على فرض بعيد
موهوم ـ انهما شربا من لبن امرأة واحدة ، عند المشهور من فقهاء الاِمامية
الصفحه ١٠٨ : مشهور فقهائنا الاِمامية (٣).
ودليل هؤلاء الذين أهملوا عنوان الرضاع
من جمهور أهل السنة وبعض علما
الصفحه ١٣٧ :
وناموس الدهر المهدي الموعود المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ على عقيدتنا الشيعة
الاِمامية.
فإن قيل : إنّ
الصفحه ١٧٢ :
المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الاَرض ثم مات ، قال ( الصادق عليه
السلام ) : على الاِمام أن
الصفحه ١٧٤ : .
١٨ ـ عزل الولاة بناء على ترتبه على موت
الاِمام.
١٩ حرمة التصرف في أمواله إذا كان
الوارث صغيراً أو
الصفحه ١٩٤ : أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة.
٢ ـ وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له :
(أي الاِمام الصادق
الصفحه ٢٧٢ : الامام من أجل عدم إمكان الانتظار سنين متمادية ولا مؤمن على حفظ حقه أي
الميراث ، فارجع رفع مشكلته إلى
الصفحه ٢٧٣ : صح ما قلنا فتزيل
العقبة أمام تزويجه وتزوجه وسائر أحكام أحد الجنسين عليه الخاصة به ، والله أعلم.
ثمّ
الصفحه ٣٢٠ : منهن فاذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الاِمام أنْ
يؤجله سنة ( واحدة ) فان وصل إليها وإلاّ فرق بينهما واعطيت
الصفحه ٣٣٠ : الحلبي أعظم
من أي يروي نحو ذلك عن غير الامام لاحتمال رجوع الضمير الى الحلبي ويكون الراوي
(أي حماد) عنه
الصفحه ٣٣١ : عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما
يقيم صلبها كان حقاً على الاِمام أنْ يفرق بينهما
الصفحه ٦٧ : تقدم في صحيح محمّد بن مسلم في آخر المسألة السابقة وقد يتوهم ان
ظاهر قوله تعالى : ( فخلقنا المضغة عظاماً
الصفحه ١٠٤ : المشهور (٤).
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله
عليه السلام (٥)
: قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك