على الطبيب ان يخبره عن استحالة الانجاب في حقه أم لا يجوز؟
يحتمل جواز أخبار الطبيب للزوج بأنه لم يكن قابلاً للانجاب ، فان مجرد هذا لا يدل على اتهام الزوجة بالزنا المحرم لاحتمال انتقال النطفة الى رحمها من الارض ونحوها كما قد يتفق ، او بطريق طبي على غفلة منها مثلا ، أو أنها اكرهت على الزنا ، فاخبار الطبيب لا يستلزم سوء ظن بها ، لكن إذا علم او احتمل الطبيب اقدام الزوج على قتلها وافضاحها وهتك شرفها لا يجوز الاخبار ظاهرا لما عرفت من حرمة اذلال المؤمن مؤكدة ، بناء على عدم الفرق بين المباشرة والتسبب وهذه الحرمة ثابتة في حقه حتى وإن فرضنا حلفه في أول شغله على عدم اخفاء الحال على المريض فإن الحرمة المذكورة تمنع عن العمل بالحلف كما عرفت من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما إذا علم أنه لا يترتب على إخباره إلا طلاقها فيحتمل الجواز لان الطلاق غير محرم.
ثم إنه إذا علم الطبيب باقرارها أو غيره أنها زنت يجب عليه ان ينهاها عن نسبة الولد الى زوجها من باب النهي عن المنكر.
وعلى كل إذا جاز الاخبار للطبيب فانما هو جائز غير واجب ، وله ان لا يخبر الزوج أصلا ولكن لا يلدلسه إذا سأله.
٢ ـ لا يجوز إخبار الطبيب السلطة او الزوج بزنى الزوجة لحمة الغيبة وحرمة الاذلال وحرمة إذاعة السر ، كما أنه لا يجوز للطبيب وغيره عند سؤال الزوج عن فجور زوجته ان يكذب ، بل إما يسكت أو يتورى.
٣ ـ إذا تبين بالفحوص الطبية أن أحد الشخصين المقبلين على الزواج اللذين طلبا فحص ما قبل الزواج ، لا ينجب أو ينجب طفلا مشوها إذا ما تم ذلك الزواج ، فهل يقوم الطبيب باخطار الفرد الآخر منهما ، أم ان النقص