المذكور يعتبر سراً من الاسرار التي لا يجوز افشاءها ، او يعلق الجواز والمنع على طلب الآخر معرفة النتيجة وعدم طلبه.
أقول : للمورد صور ، فإن أقبلا على الطبيب بشرط ان يبين حقيقة حال كل منهما للآخر كما لعله الغالب فالظاهر وجوب اخبارهما بالحقيقة لا نعقاده الاجارة مشروطة بذلك ، ويقول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) (١) ، ولو لم يبين لا يستحق الاجرة ، وقسم الطبيب على عدم إفشاء السر لا يشمل المورد جزماً.
وإن أراد منه الفحص واعلان النتيجة لكل منهما منفردا فلا يجوز له اخبار الغير لحرمة إذاعة السر وللقسم ـ إن حلف أولا على عدم إفشاء حال المرضى ـ. وأما إذا اطلقا الطلب ولم يبنا أحد القسمين السابقين فالمتبادر من الاطلاق هو القسم الاول لا سيما مع السؤال عن النتيجة.
٤ ـ إذا علم الطبيب ان مريضه مدمن خمر وهو سائق أو طيار فهل يجب عليه الابلاغ أو يحرم؟
أقول : يجب على الطبيب من باب النهي عن المنكر أن ينهى المريض عن شرب الخمر أولا وعن السياقة في حال السكر ثانياً ، فان لم يرتدع أو علم الطبيب من أول أنه لا يرتدع وجب عليه إبلاغ الجهات المسؤولة الحكومية لما مر ذيل عنوان ( اصل مفيد ) عن قريب ، ويجوز اعلام من يريد السفر مع المدمن المذكور بالحال. وبالجملة : حفظ النفوس أهم من حفظ عرض واحد مقصر.
٥ ـ إذا علم الطبيب باجتهاده أو باقرار المريض أنه مبتلى بالزنا أو
__________________
(١) المائدة آية ١.