( ج ) : أمّا حكم النزع للترقيع والزراعة فقد تقدّم ، وأمّا التشريح فلا يجوز بميت مسلم ، ويجوز تقطيع أعضاء الميت غير المسلم أو مَن شكّ في إسلامه.
ويقول السيد الاُستاذ الخوئي ( رضي الله عنه ) : نعم إذا توقّف حياة مسلم حي على تشريح بدن مسلم ميت جاز ولكن يجب على من يقطعه الدية (١).
أقول : في كلّ بلد يوجد جثة غير مسلم فيكتفي بها لقضاء الحاجة ، وأما إذا فرضنا عدم وجود ذلك ولم يتيسر لهم إلاّ الميت المسلم وفرضنا توقف حياة المسلمين ـ ولو في المستقبل على وجود الاخصائيين الذين لا يتيسر لهم العلم إلاّ بالتشريح لا يبعد جواز تقطيع الميت المسلم ، وهل يكون ذلك بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه؟ فيه وجهان.
١٣ ـ قد تدّعي المريضة مرضاً في بدنها أو في عورتها ولا يعلم الطبيب أنّ المرض مهم أو غير مهم يمكن تحمله لها بلا مشقة أو يعلم أنه غير حرجي ، فهل يجوز له النظر أو المس لتشخيص المرض على نحو الدقة؟ وكذا الحال في المريض والطبيبة؟
( ج ) : إذا كان المرض حرجياً للمريض والمريضة جاز النظر واللمس في فرض فقدان المماثل ، وإذا لم يكن حرجياً لا يجوزان للمخالف والمماثل ، وعند شكّ الطبيب في بلوغ المرض درجة الحرج لا يبعد الاعتماد على قول المريض والمريضة في فرض عدم اتهامهما.
١٤ ـ قد يشك الطبيب في تحقق الضرورة المجوزة لمس المرأة والنظر اليها لاَنّه يحتمل وجود المماثلة لها أو يعلم بوجودها ولكن المريضة
__________________
(١) توضيح المسائل وغيره من كتبه قدس سره.