والضرر ، وأما الطبيبة المعتدة فلا يجوز خروجها لعلاج المرضى إذا وجد غيرها لعلاجهم ، ومع عدمه إنّما يجوز الخروج إذا لم يمكن العلاج في بيتها واستلزم عدم خروجها تلف النفس أو كان مرض المريض حرجياً لها لمكان قرابته منها مثلاً ، وأما إذا كان المرض حرجياً للمريض فقط ولم يوجد غيرها للتداوي ففي جواز خروجها من بيتها وجهان.
نعم إذا أوجب عدم خروجها من بيتها فقدان مؤنتها المحتاج إليها بالفعل أو عزلها من قبل إدارة المستشفى وكان حرجياً لها لضيق معيشتها ، جاز لها الخروج بقدر الضرورة. وهذا لا يخصّ الطبيبة بل هو ـ كنظائره ـ عام.
٩ ـ ما معنى الضرورة المجوّزة للنظر والمس المحرمين حتى مس العورة للمريض والطبيب؟
( ج ) : للضرورة هنا معنيان : حفظ النفس من التلف ، وكون تحمل المرض حرجياً للمريض ، وأمّا إذا لم يبلغ المرض حد الحرج والضرر فلا يبيح ما هو محرم في نفسه للمريض والطبيب والمضمد.
١٠ ـ هل يجوز للمرأة الطبيبة أو المساعدة للطبيب أنْ تكشف عن ذراعيها في المختبر أو محل العملية إذا الزمها القانون بذلك؟
( ج ) : لا يجوز لها ذلك ولا حرمة للقوانين المخالفة لقوانين الاسلام.
١١ ـ أصبحت المصافحة مع الاَجانب والاَجنبيات في بيئة الجامعات والكليات والمختبرات من الواجبات العرفية وتاركها يوهن فتكون له مشقة نفسية فهل ترخصونها لهن؟
( ج ) : كلا ، هي حرام في غير المحارم إلاّ إذا كانت من وراء ساتر.
١٢ ـ هل يجوز تقطيع أعضاء الميت للتشريح والتعلم أو للزراعة؟