ثلاثة أيام إلاّ أنْ يتغير قبل ذلك (١).
ولا يبعد حمل الاخبار على حصول العلم بالموت ، ولا شكّ أنه أحوط.
وأمّا علامة الحياة فالمذكور في الاحاديث الاستهلال والتحرك ، كصحيح ربعي قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في سقط إذا سقط من ( في يب ) بطن أُمّه فتحرك تحركاً بيناً : يرث ويورث فانه ربما كان أخرس. وقريب منه حديثه الآخر وصحيح الفضيل وموثّقة أبي بصير وغيرها.
وفي رواية عمر بن يزيد : ... فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الاَرض ثم مات ، قال ( الصادق عليه السلام ) : على الاِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام : لا يصلى على المنفوس ـ وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها. (من والديه ولا من غيرهما في يب) ، وإذا استهل فصل عليه وورثه. ص ٣٥٠ وص ٣٥١ ج ٢٤ جامع الاَحاديث. ويدل عليه غيرها أيضاً.
أقول : وجدير بالذكر أنّ هذه الاَحاديث لم تذكر نبض القلب علامة للحياة ، فهل هو تلميح إلى عدم دلالته عليها؟
(١٢)
لا يجب تحريك القلب على كلّ حال
إذا تحقّق جذع المخ وتوقّف عمله بكامله وعلم بتوقف القلب توقفاً
__________________
(١) ص ٤٧٥ و ٤٧٦ ج ٢ الوسائل نسخة الكومبپوتر.