بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الآلية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر.
أقول وقد أحسن صاحب الجواهر رحمه الله حيث قال بعد نقل تلك العلامات : إنّ المدار على العلم الذي تطمئن به النفس ... فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات وان لم تفده ـ أي العلم ـ في غاية الضعف ، لظهور الاَخبار ... في كون المدار على العلم كما صرّح به في الموثق ، وأنّ تعليق الحكم على التغيير إنما هو لافادته ذلك غالباً.
وعن المحقّق رحمه الله في المعتبر ويجب التربّص مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت وحده العلم ، وهو إجماع ، وعن تذكرة العلامة أنّه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت ويتحقّق العلم به بالاجماع (١).
أقول : فإنْ علم المكلف به فهو وإلاّ فلا بد من الرجوع إلى الاختصاصيين حتّى يطمئن بقولهم بالموت.
وأمّا الاَحاديث المتعلقة بالمقام فإليك بعضها :
١ ـ موثّق عمار عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي وغيره : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنّه قد مات ثم يغسل ويكفن. وسَئل عن المصعوق؟ قال : إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.
٢ ـ صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام : خمس ينتظر بهم إلاّ أن يتغيروا : الغريق ، المصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن.
٣ ـ وفي حديث عن الكاظم عليه السلام في المصعوق والغريق ينتظر به
__________________
(١) ص ٢٥ نفس المصدر.