بعد الغمز الشديد أو
عرق في باطن الآلية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر.
أقول وقد أحسن صاحب الجواهر رحمه الله
حيث قال بعد نقل تلك العلامات : إنّ المدار على العلم الذي تطمئن به النفس ... فاحتمال
إناطة الحكم بهذه العلامات وان لم تفده ـ أي العلم ـ في غاية الضعف ، لظهور
الاَخبار ... في كون المدار على العلم كما صرّح به في الموثق ، وأنّ تعليق الحكم
على التغيير إنما هو لافادته ذلك غالباً.
وعن المحقّق رحمه الله في المعتبر ويجب
التربّص مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت وحده العلم ، وهو إجماع ، وعن تذكرة
العلامة أنّه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت ويتحقّق العلم
به بالاجماع .
أقول : فإنْ علم المكلف به فهو وإلاّ
فلا بد من الرجوع إلى الاختصاصيين حتّى يطمئن بقولهم بالموت.
وأمّا الاَحاديث المتعلقة بالمقام فإليك
بعضها :
١ ـ موثّق عمار عن الصادق عليه السلام
المروي في الكافي وغيره : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنّه قد مات ثم يغسل ويكفن.
وسَئل عن المصعوق؟ قال : إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.
٢ ـ صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام
: خمس ينتظر بهم إلاّ أن يتغيروا : الغريق ، المصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ،
والمدخن.
٣ ـ وفي حديث عن الكاظم عليه السلام في
المصعوق والغريق ينتظر به
__________________