الصفحه ١٧٠ : )
علامات الموت
والحياة
يقول الشهيد الاَول رحمه الله في مبحث
احتضار اللمعة : ... إلاّ مع الاشتباه فيصبر
الصفحه ١٧٦ :
المسألة
العشرون
حكم قطع أعضاء
الميت
( الجهة الاَُوّلى ) : في نقل الاَحاديث
المتعلقة بالموضوع
الصفحه ١٧٩ : قطعه قبل غسل
الميت وبعده ، وإذا كان من الظاهر كاليد مثلاً فلابد من أخذه ونزعه بعد الغسل
جمعاً بين
الصفحه ١٧٧ :
نعم إذا توقّف حياة مسلم على قطع عضوٍ
من الميت بالفعل أجازه بعضهم لتقديم وجوب حفظها على حرمة قطع
الصفحه ١٨٩ :
غيرهم وهو أحوط كما أشرنا إليه آنفاً.
٤ ـ هل يجب على مَن يتعلّم الطب الغسل
بمس بدن الميت مع أنه يتكرر
الصفحه ٩٦ : ء والاموات ، فالميت كان زوجاً لا أنه بالفعل زوج للحي أو
الحية ، وعليه فلا مجال لاستصحاب بقاء الزوجية ، لعدم
الصفحه ١٩٢ : أعضاء الميت
غير المسلم أو مَن شكّ في إسلامه.
ويقول السيد الاُستاذ الخوئي ( رضي الله
عنه ) : نعم إذا
الصفحه ١٧٤ :
٢ ـ عدم استحقاق من مات قبله من الورثة.
٣ ـ الجناية على الميت تختلف حكما عن
الجناية على الحي
الصفحه ١٧٨ : قطع أعضاء الميت ، عند حفظ النفس المحترمة عن الهلاك (٢).
وأما جواز القطع بإذن أولياء الميت في
فرض عدم
الصفحه ١٤٢ :
بالموت على الفرض الثاني ، فإنّ قلبه كمخه مات هو ميت ، وتحريك قلبه بآلة خارجية
لا تؤثر في إعادة حياته أو
الصفحه ١٧٣ :
تاماً فهو ميت على
قول جميع الاَطباء ، وعليه فلا يجب اتصال الآلة الصناعية المحركة لقلبه به ، إذ مع
الصفحه ١٨٠ :
( الجهة السادسة ) : يجب غسل مس الميت
على مَن مسه بشروطه لاَي غرض طبي أو عاطفي ، وفي وجوبه بمس قطعة
الصفحه ١٤ : عَليكُمْ المَيتَةَ والدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيِرَ وما اُهِلَّ به لِغَير
الله فَمَن اضطُرَّ غَيَر بَاغٍ وَلاَ
الصفحه ٢٨ : خلية ، ثمّ إلى كتلة خلايا ، ثمّ إلى
حوصلة عالقة بالرحم ، ثمّ منغرسة فيه والروح لم تنفخ بعد في جنين ميّت
الصفحه ٣٠ : الخلايا من الجسم كما تتساقط أوراق الشجر الميتة من اشجارها وان
الذرات التي تكون جسم أي انسان منا غير موقوفة