الصفحه ٢٤٧ :
ولذلك يجب التأكد من
موعد آخر طمث ، واذا تعذر ذلك فالآن يوجد وسائل حديثة لمعرفة عمر الجنين داخل
الصفحه ١٢٢ : الاب ، لانها نسخة طبق
الاَصل من هذا الاَب ولكنها أصغر منه سناً ، لاَنها اُنتجت بعد عشرين سنة أو
أربعين
الصفحه ١٤٨ :
__________________
(١) إذا قلنا إنه
لسلامة جذع مخه حيّ ومحكوم بالحياة لكن لا يبعد أنْ نقول بعدم وجوب حفظه عن الموت
، لاَنّ
الصفحه ٢٦١ : للضرورة (١).
٥ ـ يجوز وصل عظام الاِنسان بعظام
الحيوانات وبالمواد البلاستيكية الحديثة وغيرها وبالحديد اذا
الصفحه ١٣٢ :
اُنبوبة أو في محل آخر.
وجواب السؤال الثاني أنّه إذا وجب
اهدارها لا دية لها ، وإذا تعلق بها الروح وامكن
الصفحه ١٩٨ : إلا
طلاقها فيحتمل الجواز لان الطلاق غير محرم.
ثم إنه إذا علم الطبيب باقرارها أو غيره
أنها زنت يجب
الصفحه ٣٠٣ : المرض المهلك إليه ـ لاَنه من الالقاء في التهلكة. نعم
إذا تباينا على ترك المجامعة ـ في مثل مرض الايدز
الصفحه ٤٦ : الخبير بجهات البحث.
وقال قوم آخرون من نفاة تجرد النفس من
المليين : إنّ الذي يتحصل من الاَُمور المربوطة
الصفحه ٧٦ : تصل إلى عدة أسابيع قبل أنْ يجهض تلقائياً أو يعمل على تخليص الرحم
منه (٢).
أقول : لكن إذا فرض إجهاضه
الصفحه ٨٦ : معاً إذا التحم
الحيوان المنوي وبه ٢٣ كروموزوما والبويضة وفيها ٢٣ كروموزوما ، إذ الحيوان يمثل
حصة الأب
الصفحه ١٩٢ : أعضاء الميت
غير المسلم أو مَن شكّ في إسلامه.
ويقول السيد الاُستاذ الخوئي ( رضي الله
عنه ) : نعم إذا
الصفحه ٩٥ : ( الرجال قوامون على النساء ) ، ووجه الحرمة ان المتيقن من حقه ما
إذا كانت البييضة من الحامل الوالدة لا في
الصفحه ١١٢ : إذا أمكن ذلك طباً؛ إما خارج الرحم وقبل انعقاد النطفة كما إذا عولج
ماء الزوجين ثم يدخل رحمها أو بأشكال
الصفحه ١٤٦ : الكثيرة أنّ هذا النسيج الشبكي هو المسؤول
عن وَعي الانسان (١)
وأنّه إذا فقد الانسان وعيه لسبب أو آخر فإنّ
الصفحه ٢١٥ : يقتضي حرمة التصرف في المال المذكور.
واذا بلغ الكلام الى هذا فينبغي أن ندع
الاَُصول العملية نتمسك