الصفحه ١٢٤ : الاَصل من الاِنسان الذي أخذت من جسده الخلية الجسدية. ويقال : إنه
من الممكن تحقيق نفس الغرض حتى إذا أخذت
الصفحه ٢٩٧ : دون سبب الوجود ، وعلى هذا فلم يذكر سبب وجود هذا
الفيروس في كلام الاطباء ، وكأنه لعدم علمهم به حتى الآن
الصفحه ٢٥٧ :
طريق أهل السنة من
المنع ، واما تقصير الشعر كما تعارف اليوم فلا مانع منه شرعاً (١).
نعم اذا قلنا
الصفحه ٣٢٦ : » ،
للاجماع ، ولاَنه ليس عقد معاوضة ليشرع له اشتراط التروي والاختيار ، ولشدة
الاحتياط في الفروج ، ولاَنّ فيه
الصفحه ٢٧٣ : والمرتضى فلاحظ كلامهم في الجواهر.
الصفحه ٢٧٥ : ء.
لكن الكلام في صحة هذا التعريف بعدما
سبق كلامهم ـ وان كان ناقصاً ـ في الدرجات والمستويات الجنسية ، ولا
الصفحه ٢٨٥ : ذلك ،
لان أخذ عضو حيوي من انسان حي يعتبر قتلاً ، وزاد الامر تعقيداً ان التشريح الدقيق
اثبت وجود بقايا
الصفحه ٣١٣ : قوم فاذا امرأته
عوراء ولم يبنوا له ، قال : لا ترد (وقال ـ ئل) إنما يُرد النكاح من البرص والجذام
الصفحه ٨ :
واعظ زاده ـ وهو من أعضاء الحركة الاِسلامية الافغانية ـ حيث أهدى إليّ هذه
الاَجزاء سوى الرابع والخامس
الصفحه ١٠٣ : (١)
عن الصادق عليه السلام : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى
(ثم ادعى ـ كا) ولدها
الصفحه ٣١٢ : ـ كا ـ تهذيبين ) العفل (١) ما لم يقع عليها ، فاذا وقع عليها فلا (٢).
أقول : أي إذا وقع عليها بعد علمه
الصفحه ٢٠١ :
لخطيبته وإن لم يجز
له غرها والتدليس بل يقول لها : أذهبي به إلى الطبيب آخر ، وأما إذا جائته تستشيره
الصفحه ٩٣ : ء منصرف عن هذه الصورة ، ولأنه ضرر
وحرج نفسي واهانة لهما. نعم إذا أقدمت المرأة على ذلك عمداً أو عصيانا
الصفحه ٢٠ :
فعن ابن إدريس أنّه
لا يضمن للاَصل ، ولاَنّ الضمان يسقط بالاذن ، ولاَنّه فعل صائغ شرعاً فلا يستعقب
الصفحه ٣٣ :
أقول : صحّ ما ذكره أولا فهو لا يدلّ
على مدّعاه ، لاَنّ الحس والحركة الاِرادية تجامعان الحياة