وصحيحة زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال لمن نسي صلاة الظهر أو العصر وهو مقيم حتّى يخرج قال : « يصلّي أربع ركعات في سفره » (١).
والجواب أن الخبر الأوّل لا يأبى الحمل على حال الفوات ، وأمّا صحيحة زرارة : فظاهرة في إرادة نسيانها حتّى خرج الوقت ، وفرض هذا أن يقضي كما فاتته. وخبر النبّال : ضعيف. والكلّ لا يأبى الحمل على التقيّة.
على أن هذه الأخبار لا تعارض ما ذكر من أدلّة المشهور ، مع أن العمل بها عمل بجميع أخبار الباب ؛ لما سمعت من إمكان حمل هذه الأخبار على ما لا ينافي دليل المشهور ، بخلاف العكس ، والله العالم.
واعلم أن للمحقّق الثاني : في ( شرح الشرائع ) و ( شرح الإرشاد ) و ( الجعفريّة ) (٢) قولاً بالفرق بين من وجبت عليه وهو حاضر ثمّ سافر وبلغ حدّ الترخص قبل أن يصلي وبين من وجبت عليه وهو مسافر ، فأخّر حتّى دخل بلده ، فإنه يصلي قصراً في [ الثاني (٣) ] وتماماً في [ الأوّل (٤) ] ولو لم يدرك من الوقت إلّا ركعة ، وهو ضعيف ؛ لندرته وعدم وضوح مأخذه ، وهو أعلم بما قال ، والله أعلم بأحكامه.
__________________
(١) السرائر ( المستطرفات ) ٣ : ٥٦٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٥١٦ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ٢١ ، ح ١٤.
(٢) الرسالة الجعفريّة ( ضمن رسائل المحقق الكركي ) ١ : ١٢٤.
(٣) في المخطوط : ( الأوّل ) ، و ( الثاني ) ، وما أثبتناه هو الظاهر ؛ لأنه المخالف للمشهور القائلين بأن العبرة في وقت الأداء لا في وقت الوجوب. وعليه فإن العبارة وفق ترتيب المخطوط تكون موافقة للمشهور لا مخالفة له ؛ فلا ضعف ولا ندرة.
(٤) في المخطوط : ( الأوّل ) ، و ( الثاني ) ، وما أثبتناه هو الظاهر ؛ لأنه المخالف للمشهور القائلين بأن العبرة في وقت الأداء لا في وقت الوجوب. وعليه فإن العبارة وفق ترتيب المخطوط تكون موافقة للمشهور لا مخالفة له ؛ فلا ضعف ولا ندرة.