[٤٢]
بيان حكم ودفع
وهم : عدم قبول توبة المرتدّ
في ( المعاني ) بسنده إلى محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : قلت له : أرأيت من جحد إماماً منكم ، ما حاله؟ قال : « من جحد إماماً من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإسلام ؛ لأنّ الإمام من الله ، ودينه دين الله ، ومن برأ من دين الله فدمه مباح في تلك الحال إلّا أن يرجع ويتوب إلى الله ممّا قال » (١).
قلت : ظاهره مشعر بقبول توبة المرتدّ ودرء الحدّ عنه بها ، وهو خلاف مشهور العصابة ، ولعلّه محمول على إسقاط العقاب الأُخرويّ دون الدنيويّ ، أو على من يقبل منه الإمام التوبة ويسقط عنه الحدّ بمقتضى حكمة الله ، فقد جرى ذلك للأئمّة عليهمالسلام في أُناس كثير. والإمام له العفو والقصاص ، والعطاء والمنع ، فلا ينافي أن نائبه ليس له ذلك. بل لا بدّ أن يقتل المرتدّ إذا تمكّن.
ويمكن حمله أيضاً على الكافر الأصليّ ، فإنّ إسلامه يحقن دمه إجماعاً وإنكاره يُعفى عنه ، دون من أظهر الإسلام وظهرت له دلائل الإمامة فأنكرها ، فلا منافاة.
ويمكن تخصيصه بالملّي في أيام مشروعيّة استتابته ، والله العالم.
__________________
(١) لم نعثر عليه في ( معاني الأخبار ) ، ووجدناه في الاختصاص : ٢٥٩ ، وبحار الأنوار ٧٦ : ٢٢٥ / ١٣ ، نقلاً عن الاختصاص.