الصفحه ٩٦ : العادل ، ويمهل للظالم.
ومنها
: أنه جاز أن
يبطئ بحركته على قوم ويسرع على قوم بحسب اختلاف آفاقهم
الصفحه ٤١٩ :
يا
أبا شبل : إذا تمّت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة ، وقد استوجب الدية » (١) ـ [ فغير (٢) معارض لما
الصفحه ١٤٥ : ،
وغضبه غضبه ، وأسفه أسفه ، وطاعته طاعته ، ومعصيته معصيته ، وولايته هي ولاية الله
العظمى ؛ لأنه حامل
الصفحه ٤٢٨ :
بصحّتها. فبها يثبت أصلها ، ويظهر بالفعل للمكلّف ، وتسلّم بها الفرائض ؛
لأنّها حماها ، وهي النوافل
الصفحه ٥٢١ : ( أزهار الرياض ) : مسألة : إذا بلغ الصبي المسافر وقد [ بقي (١) ] من الوقت
قدر أربع وجب الظهران ، فإذا نوى
الصفحه ٢٤٢ :
الإمضاء ؛ لأنه حينئذٍ لا بداء.
وحاصله أنه إذا وصل إلى هذه الرتبة فلا بداء في تقديمه ولا في
الصفحه ٢٠ : إذا أُريد إضافته نُويَ تنوينه ثمّ حُذِفَ. وخالف في ذلك أبو
حيّان : ، وتبعه الدمامينيّ :
ووجه
قوله
الصفحه ٣٩ :
والمحبوبات له. ولذا لا تراه يفزع ويلجأ في جميع حوائجه ومهمّاته إلّا لمربّيه ؛
لأنّه لا يرى قادراً سواه.
ثمّ
الصفحه ٣٧٩ : ، ولأنّ الأصل في الشهر التمام ، فإنّا إذا كنّا في شهر رمضان مثلاً بيقين ،
فالأصل بقاؤه واستصحابه حتّى يأتي
الصفحه ٤١٣ :
على أنّا نقول
: الأصل ثبوت ولايته في نكاح الصغيرين كغيره من أحوالهما ؛ لأنّ المفروض أنه
الإمام
الصفحه ٤١٧ : وجه ما
روي أن شارب الخمر لا يرفع له دعاء أربعين صباحاً (٢) ؛ لأنه لا
تفنى الحقيقة الخمريّة ولوازمها من
الصفحه ٥٠٧ : [ .. (١) ].
والأوّل منتفٍ
؛ لأن الفرض رجوع ما جعل سبباً للحِلّ إلى أحد القسمين ، وهو تألى المنفصلة. وهذا
كما جُعل
الصفحه ٢٢٧ : والطبائع ؛ لأنها فطرت على
الاختيار وكمال تحقّقه حين الوقوع.
فهذه الأربع
جمعت كليّات العالم وجزئياته
الصفحه ٧١ : مضيّ الأمر وتحقّقه بروز لما سبق على
إرساله يونس عليهالسلام : ، أو إخبار عن تجدّد مثل قوم يونس
الصفحه ٢٥٠ : الباطل بالضرورة.
وأنه قال صلىاللهعليهوآله « أهل بيتي
كسفينة نوح في قومه » (٣) إلى آخره.
و « كباب