ويجري ما ذكرناه في الفسخ الحاصل من البائع أو المشتري لحصول الخيار ، ولو كان بعد القبض.
وهل يسقط الخيار بتعلّق حق الزكاة بالمال فيما يسقط التصرّف من الخيارات أو مع دفعه في الزكاة دون ما إذا كان قبل الدفع أو مع عدم ضمانه للزكاة دون ما إذا ضمنه وانتقل الحق إلى ذمته أو لا يسقط بذلك مطلقا؟ وجوه.
وهل يرجع على الآخر بتمام عوضه المقابل له ويضمن له حصة الزكاة بالمثل أو القيمة أو يسقط منه ما قابل حصّة الزكاة؟ وجهان ؛ أقربهما الأوّل ، والثاني مختار العلّامة في التذكرة حيث قال في الفرض المذكور : إنّ الزكاة على المشتري ، ويسقط من الثمن ما قابل الفريضة.
وفيه : أن ذلك لا يزيد على الإتلاف ، ومع حصوله وبقاء الخيار لا ريب في الرجوع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة لا سقوط ما يقابله من العوض.
هذا إذا دفع الزكاة من العين ، وأمّا إذا ضمنه ففي تعيّن دفعه العين لخلوها عن المانع تأمّل مرّت الإشارة إلى وجهه.
ومنها : أنّه لو وهبه نصابا فحال عليه الحول عند المتّهب فإنّه يجب عليه الزكاة كما مرّ. وحينئذ فلو رجع الواهب بعد أداء الزكاة لم يكن له تغريم المتهب ؛ لعدم بناء الهبة على الضمان ، وإن كان قبله لم يصحّ رجوعه بالنسبة إلى مقدار الزكاة ؛ لتعلّق الحق بالعين.
وفصّل في التذكرة (١) بين ما إذا تمكن المتّهب من إخراج الزكاة ففرط فيه ، وما إذا لم يتمكّن منه ؛ فحكم في الثاني بسقوط الزكاة عن المتّهب وعدم وجوبه على الواهب أيضا ، بخلاف الأوّل فيحكم منه (٢) بوجوب الزكاة في العين تقديما لحقّ الفقراء ، فلا يصحّ الرجوع بالنسبة إليه ولا يضمنه (٣) المتّهب كما لو تلف قبل الرجوع.
وأنت خبير بما فيه ؛ إذ لو كان تعلّق الحق بالعين مانعا من صحّة الرجوع بالنسبة إلى
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٢.
(٢) في ( د ) : « فيه ».
(٣) لم ترد في ( ب ) : « إليه ولا يضمنه .. الرجوع بالنسبة ».