ونحوه بناء على تعليل الحكم بعدم السقوط هناك بوصول عوض التالف إلى الزوجة.
على ما بيّنّاه فلا وجه لسقوط الزكاة مطلقا.
ويجري الكلام فيما إذا كان الانفساخ قبل مضي شيء من المدّة.
ومنها : أنه لو انفسخ عقد البيع لتلف المبيع قبل القبض بعد حلول الحول على الثمن مع قبض البائع إيّاه أو كونه عينا مقدورا على قبضها لم يقض ذلك بسقوط الزكاة عنه.
ويجري حينئذ في جواز إخراجها من عينه مطلقا ، وتعين (١) الإخراج من غيره مع إمكانه ما مرّ.
والأقوى فيه أيضا هو الأوّل ؛ لتعلّق الزكاة بالعين ، ولكن يتوقّف إخراجها من العين على إذن المشتري لإشاعة الحق أو يستقلّ به البائع استصحابا للحالة السابقة ، الأقرب الثاني. وليس ذلك تصرفا في المال المشترك بدون إذن الشريك ، بل هو تعيين للحقّ المبهم في المال المفوّض إليه تعيينه ، وبعد تعيينه يتعيّن الحق فيه ، فيجب بذله على مستحقه.
وعلى الأوّل لو اختلفا في التعيين فهل يقدّم اختيار البائع ؛ إذ هو المكلف بالإخراج أو المشتري ؛ لانتقال المال إليه؟ وجهان.
والذي يقتضيه الأصل حينئذ تقديم الثاني ، فيجب على البائع اختياريّا مختاره إذا كان نصفه الواجب. ويجري ذلك في كلّ صورة ينتقل النصاب إلى غير من وجبت عليه الزكاة كما إذا باعه قبل إخراج الزكاة أو جعله ثمنا أو عوضا في الإجارة أو انتقل عنه بالميراث وأوصى إلى غيره بالإخراج ، ونحو ذلك.
وإذا كان المبيع زكويا وكان المشتري متمكّنا من قبضه ثبت فيه الزكاة أيضا. ولا تسقط عنه بذلك فيضمنها المشتري ، وإن كانت بيد البائع ؛ لأنّه المكلّف بإخراجها مع تقصيره فيه.
نعم ، لو كان التلف قبل تمكّنه من الأداء سقط إن لم يكن مفرطا في وضعها عند البائع بعد تعلّق الوجوب.
__________________
(١) في ( د ) : « يعيّن ».