الفرع المذكور ؛ إذ هو المتعيّن على مذهبه من عدم وجوب الزكاة في الدين ، وإن كان في عبارته بعد ذلك ما ربّما ينافي ذلك إلّا أنّه لا بدّ من تنزيله عليه لما عرفت.
وحينئذ فحكمه بسقوط زكاة النصف الساقط بالطلاق غير متّجه ؛ إذ لا قاضي به بعد وجوبها عليه سوى تنزيل رجوع النصف إلى الزوج منزلة التلف ، وهو مع عدم قضائه بالسقوط على القول به إلّا مع عدم تفريطها في الأداء أنه رحمة الله لا يقول بذلك ؛ لقطعه بعد ذلك بعدم سقوط شيء من الزكاة إذا طلّقها قبل الدخول بها وتمكّنها من الأداء.
ومجرّد عدم قبضها مع كون الزوج باذلا لا يقضي بشيء ، بل لا بدّ من القول باخراجها تمام الزكاة من نصفها أو من جميع (١) المال ورجوع الزوج إليها بنصف الزكاة كما (٢) هو الحال فيما إذا قبضتها أجمع ، ثمّ طلقها قبل الدخول.
ولو حملت العبارة على ما هو الظاهر من إطلاقها عمّت ما لو كان الصداق عينا أو دينا ، فيرد عليه الإشكالان معا.
وقد ينزل عبارته على ما إذا كان الصداق دينا كما يدلّ عليه بعض تعليلاته ، فيكون حكمه ثبوت الزكاة في النصف تفريعا على القول بوجوب الزكاة في الدين أو اختيارا له ؛ إذ ليس في كلامه في التذكرة تصريح بعدم وجوب الزكاة في الدين وإن لم يحكم بثبوتها فيه أيضا.
وهو بعيد عن ظاهر الأدلّة سيّما بملاحظة ما تقدّمه.
مضافا إلى نصّه على الفرع المذكور قبل ذلك بأسطر بناء على القول بوجوب الزكاة في الدين.
سادسها : لو انفسخ نكاحها قبل الدخول بعد حولان الحول ، فإن كان ذلك بعد إخراج الزكاة فلا إشكال في صحّة الإخراج وضمانها ذلك للزوج ، وإن كان قبله جرى فيه الوجهان الماضيان من تعيين حقّ الزوج في العين فتضمن الزكاة في ذمّتها ، ومن وجوبها في العين فتضمن للزوج مقدار ما إذا دفعتها من العين.
__________________
(١) في ( ب ) : « جمع ».
(٢) لفظة « كما » من ( د ).