الزوجة له كما مرّ.
والحاصل أنّ حق الغير إنّما يتعلق بالعين إذا كان المحل قابلا ، وأمّا مع انتفاء قابليّته ـ كما هو المفروض في المقام لسبق تعلّق الزكاة ـ فلا يمكن تعلّقه بالمجموع ، وإنّما (١) يتعلّق بغير القدر المذكور على سبيل الإشاعة ، وذلك لا يقضي بسقوط شيء من الزكاة ؛ إذ لا معارضة بينهما كما قرّرنا.
فتنزيل ذلك منزلة التلف ممّا لا وجه له أصلا. نعم ، على القول بتعيّن النصف الباقي من الصداق للزوج ـ كما مرّت الإشارة إليه ـ يمكن القول بسقوط ما يخصّ ذلك من الزكاة ، إلّا أنّك قد عرفت ضعفه.
فظهر بذلك أن المتّجه عدم سقوط شيء من الزكاة في المقام إلّا أنّه لا يتّجه تعليل الحكم المذكور ويعود العوض إليها كما في التذكرة والدروس (٢) والبيان.
ثمّ على القول الأوّل ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يكن إطلاقها مستندا إلى اختيارها ؛ إذ مع استناد التلف إليها لا وجه لسقوط الزكاة فيها.
خامسها : قال في التذكرة (٣) : لو كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثمّ سقط نصفه وقبضت (٤) النصف فعليها زكاة المقبوض ؛ لأنّ الزكاة وجبت فيه ثمّ سقطت عن نصفه لمعنى أخصّ به ، فاختصّ السقوط به.
ولو مضى عليه حول ثمّ قبضه كلّه زكّته لما مضى كلّه. انتهى.
ويشكل ذلك بأنّ حكمه بوجوب الزكاة في النصف الواصل إليها مع فرض حولان الحول عليها قبل قبضها مبني (٥) على كون المهر عينا والزوج باذلا كما هو المفروض في كلامه قبل
__________________
(١) في ( ب ) : « بالمجموع ولذا » بدل : « وإنّما ».
(٢) الدروس ١ / ٢٣١.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٦.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « وقبضت .. عن نصفه ».
(٥) في ( ب ) : « جنى ».