ونصّ في البيان باستحباب تزكية المال الغائب إذا مضى عليه سنتان فصاعدا ، وقد يحمل عليه عبائر المطلقين.
والأظهر الاقتصار على ما إذا مضت عليه أعوام ؛ إذ هو المفروض في حسنة سدير.
والمستفاد من موثقة زرارة ومرسلة ابن بكير كما يومي إليه قوله عليهالسلام في (١) ذيل الرواية (٢) : « فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين (٣) » ؛ لكشفه عن فرض الحكم الأوّل في تلك الصورة أيضا.
والوجه في الإطلاق ظاهر ما يتراءى من إطلاق هاتين الروايتين.
وقد عرفت ما فيه ، مضافا إلى أنّ المستفاد من سياقهما زيادة القدر الماضي على العام الواحد ، وكأنّه الوجه في اعتبار عدم قصور الماضي عن السنتين.
وفيه أيضا ما عرفت.
ثمّ إن الحكم المذكور ثابت في المال الغائب عن صاحبه ممّا لا يتمكّن منه مطلقا ، فيندرج فيه الضالّ أيضا والمفقود والمجحود والمدفون والمغصوب.
وأمّا المغصوب الّذي لم يغب عنه المحجور عليه من التصرّف فيه من قبل الظالم بغير أخذه منه ، ففي إجراء الحكم فيه إشكال.
وقضية الأصل عدمه.
خامسها : أنّك قد عرفت وجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان بيد وكيله لكونها بمنزلة يده. ولا فرق حينئذ بين ما إذا كان وكيلا مطلقا يفعل به ما شاء أو وكيلا في صرفه في مصرف مخصوص.
وقد يتوهم أنّ تعيين المصرف قاض بنقص سلطان الوكيل ، والمفروض عدم وصول الموكّل إليه ، فلا يكون المالك متمكّنا من التصرف فيه لا بنفسه ولا بوكيله :
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « في ذيل الرواية ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « في ذيل الرواية ».
(٣) الإستبصار ٢ / ٢٨ ، باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا ، ح ٣.