وعن ظاهر بعض فضلاء متأخّري المتأخرين القول به ؛ لظاهر الأمر الوارد في الأخبار.
وفي الحدائق (١) : إنه أحوط.
وأنت خبير بأنّ القول بوجوب ذلك موهون جدّا ؛ لما عرفت من الدليل القائم على اعتبار التمكّن من التصرف في النصاب سيّما بالنسبة إلى المال الغائب.
وتنزيل (٢) عبارة الشيخ على إرادة الاستحباب قريب جدا. ويومي إليه إطلاقه عقيب ما ذكر الحكم بسقوط الزكاة من المال الغائب الموروث إذا لم يصل إلى الوارث إلّا بعد مضيّ حول أو أحوال. وهل يعتبر في ثبوت الاستحباب في المقام مضي سنين على المال؟ فظاهر الوسيلة والسرائر (٣) والشرائع (٤) والنافع والإرشاد ونهاية الإحكام ذلك.
وأطلق في المعتبر (٥) والتحرير (٦) استحباب زكاته لسنة واحدة إذا عاد إليه من غير تقييد بمضي الأعوام.
هو قضية إطلاق العبارة المتقدمة عن المنتهى (٧) ، وكذا عن التذكره (٨). إلّا أنّه ذكر فيه أيضا أنّه لو مضى على المفقود سنون ثمّ عاد زكّاه لسنة استحبابا.
وفي المدارك (٩) : وأطلق العلّامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضالّ مع العود لسنة واحدة ، ولا بأس به.
وظاهر كلامه كغيره ممّن أطلق إطلاق الاستحباب ولو مضى عليه سنة واحدة.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢١.
(٢) لم ترد في ( ب ) : « وتنزيل .. المال الغائب ».
(٣) السرائر ١ / ٤٤٣.
(٤) شرائع الإسلام ١ / ١٠٧.
(٥) المعتبر ٢ / ٤٩١.
(٦) تحرير الأحكام ١ / ٣٥٠.
(٧) منتهى المطلب ١ / ٤٧٥.
(٨) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٠.
(٩) مدارك الأحكام ٥ / ٣٧.