الصفحه ٣٥٧ : الوكالة في الأوّل دون الثاني ، فقد نسبه
شهيد ( المسالك ) رحمهالله إلى التحكم. والذي يخطر بالبال أنّه غير
الصفحه ١٥٢ : مَنْ جهل وجوب السورة ، لكنّه تارة يأتي بها احتياطاً وتارةً لا يأتي
بها ، فإذا اتفق غفلته عن السورة
الصفحه ٢٩٩ : (٤) ، ونسبة كلّ ساعة إلى واحد من الأئمّة الأطهار (٥) :
فالساعة
الاولى : ما بين طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس
الصفحه ٣١٤ : في أثناء الصلاة ؛ فإنّ أوّلها على
الاستحباب وآخرها على الإيجاب ، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا تخفى
الصفحه ١٦٥ :
قام بعد الركعة الثانية ولم يأتِ بالتشهّد الأوّل لاعتقاد أنّ ما أتى به
ركعة واحدة داخل في موضوع
الصفحه ٢٠٣ : دلّ عليه في بعض الصور ، ومنها ما دلّ على الصحّة
عموماً ، ومنها ما دلّ عليها في بعض الصور.
أما
الأوّل
الصفحه ١٩ :
لكلامه عن الريب والرين.
وقوله سلّمه
الله ـ : ( والمتيقّن
إنّما هو الجهر في الأُوليين ).
إنْ
الصفحه ٥٣ :
من أنّ الجهر في الجهريّة أمر عادي لابديّ يشترك فيه مَنْ يرى البسملة جزءً من كلّ
سورة ، كما هو مذهب
الصفحه ٦٨ :
أوّلاً
: بأنّ الأحكام
لا تؤخذ كلّها من مقام واحد.
وثانياً
: بأنّ الجهر
بها لمّا كان من شعارهم
الصفحه ١٥٩ :
مقتضى الأصل الأوّلي البطلان بنقص شيء منها سهواً ؛ لأنّ معناه عدم الإتيان
بالمأمور به. بل قد يقال
الصفحه ١٩٥ :
ذلك القول من كون الأمر المتعلّق بالركوع والسجود ، بمعنى إيجاد تلك الهيئة
أو البقاء عليها بنيّة
الصفحه ٦٩ : حرّرناه
سابقاً فلا نطيل هنا الجواب.
وبالجملة
، فالقول بالوجوب في الأُوليين أو فيهما وفي الأخيرتين كما هو
الصفحه ١٢٢ :
خاليةٌ من النص ، والاحتمالان متقابلان ، وإنْ كان للأوّل نوع قوّة ورجحان.
هذا إنْ عزم
العود وقصد المسافة
الصفحه ٩٤ :
وذكره الشيخ رحمهالله في رجاله في : باب مَنْ لم يرو (١).
ولكن قيل (٢) : في روايته عن إسحاق بن
الصفحه ٢٣٢ :
الرابعة
: أنْ يعجز عنه
فيهما.
أمّا الأُولى
والثانية فلا إشكال في التخيير فيهما بين الأمرين