الصفحه ١٩٠ :
وما
يقال من أنّ رفع
اليد عن الصلاة واستئنافها وإنْ حصلت به البراءة اليقينيّة ، إلّا إنّه مستلزم
الصفحه ٢٨ : للقياس والاستعمال ، ومخالف الأوّل ، ومخالف الثاني
، فالمردود هو الأوّل دون الأخيرين ، وما نحن فيه من قبيل
الصفحه ٢٥٠ : الأُوليين ، فيكون مورده أخصّ مطلقاً من مورد ما دلّ على
اعتبار اليقين فيما عدا الأخيرتين ، فيتعيّن العمل به
الصفحه ٣٨ :
) (١) انتهى.
ولا يخفى ما
فيه من الدلالة على المراد ، كما لا يخفى على المنصف المرتاد.
وأمّا الأخبار
، فقد
الصفحه ٥٦ : التحريم عنده ، بل لعدم الاعتداد به.
وثانياً
: أنّه يلزم منه
المصير إلى الاحتياط في وفاق الفتوى دون
الصفحه ٨٢ : الوجه المعتبرة
في الصحة؟.
قلنا
: أوّلاً : إنّ هذا المقدار من المخالفة للاحتياط ممّا لا بدّ منه قطعاً
الصفحه ٣٩ :
وللنظر فيه
مجالٌ ، وللمناقشة فيه محالٌّ.
أمّا
الأوّل ؛ فللبعد كلّ
البعد أنْ تصدر مثل هذه
الصفحه ٢٣٦ : ليس لها جهة استقلال
كركعتي القيام ، فهي بمنزلة ركعة من قيام وركعة اخرى منه منفردة عن الاولى ، فكما
لا
الصفحه ٢٩٤ : بأنّ أوّل
وقتها بمعنى أوّل جزء تصحّ فيه وتفسد قبله هو الفراغ من سابقتها الواقعة في زمان
يحكم فيه شرعاً
الصفحه ٥٧ : علمت أنّه لا يوجب إلّا في
الأُوليين ) ، فقد مرّ
ما فيه من أنّ أبا الصلاح قائل بالوجوب حتى في الأخيرتين
الصفحه ٣٩٨ : السائلَ
قال على الوجه الأوّل : الإربيان يُقال له الربيثا ، يتّخذ منه شيء ، بقرينة
قولهِ فيه : يؤكل رطباً
الصفحه ٥٠ : الإيراد ؛ لدلالته حينئذٍ على أنّ كلّ
فرد من أفراد الجهر بها سواء وقع في الأُوليات أو الاخريات أو الجهريّات
الصفحه ١٧٣ :
المقام.
أمّا من الجهة
الأُولى فيتوقّف على تحقيق أنّ المسألة من قبيل زيادة السلام أو من قبيل نقص
الركعة
الصفحه ٢٠٧ :
والجواب عن تلك الروايات من وجهين :
الأوّل
: أنْ يراد
بالسهو خصوص الشكّ في الركعات بقرينة قوله
الصفحه ٢٦٠ : من
البقر أربعين ، أو ثلاثين ) (٢).
أقول
: هذا الحكم
ممّا لا إشكال فيه ، فإنّ أول نصب الإبل الخمس