الصفحه ٣١٥ : حقيقي.
ثمّ الوليّ :
من له ولاية المال كالأب والجدِّ والوصيِّ والحاكم الشرعيِّ ، والأولى بالميراث ،
أو
الصفحه ١٤٥ : تكليف مستقل بعيد جدّاً
؛ لأنّ الظاهر من الأمر بالإعادة كون الإتيان بالفعل ثانياً لبقاء الأمر الأوّل لا
الصفحه ١٦٣ : والفرض في الأُوليين الركوع والسجود. وما ورد من « إنّ
أوَّلَ صلاة أحدكم الركوع ، والقراءةُ سنّة
الصفحه ٣٢ : خالياً من السنَة ولزم الإنصاف واستحسنه.
وأمّا قوله : (
وإنْ كانت
الصلاة جهريّة ) .. إلى آخره.
ففيه
الصفحه ٢٦١ : لو انفرد حتى يكمل الحول الأوّل.
وقوله :
( فيُجزي
الثاني لهما ).
أي
: الحول الثاني
للنصابين من
الصفحه ٢٣٩ :
قوله عليهالسلام : « لا شكّ في
الأُوليين ، إنّما الشكّ في الأخيرتين » (١) ، فقوله : « إذا
شككت
الصفحه ٣١ : تقييد بالأُوليين.
ويؤيّده
أمران : الأوّل : إخبار الراوي أيضاً بعد فعله بما هو من شعار الإماميّة ما هو
الصفحه ٢٢٩ : .
الثاني
: الأوّل (١) ، إلّا إنّ
المراد من الدخول في الثالثة الفراغ ممّا قبلها تنزيلاً له منزلة الدخول في
الصفحه ٧٧ : ، أو لا. والأوّل مجرى
الاستصحاب ، والثاني ؛ إمّا أن يكون الشكّ في التكليف ، أو المكلّف به. فالأوّل
مجرى
الصفحه ٢١٩ :
وإمّا باعتبار
اتّصاله بغيره بوقوع الشكّ فيه بعد مضيِّ زمان من الإتيان بما قبله على وجه يوجب
فوات
الصفحه ٢٢ :
الغير.
والعجز على
جهرة بها في ما لا يجهر فيه بالقراءة من غير تقييد في الموضعين بالأُوليين كما لا
يخفى
الصفحه ١٨٠ : لنفسه إلى مدة ، ثم باعها على آخر من دون فسخ البيع
الأوّل ، فإنّ القائل بصحّة البيع الثاني يقول : إنّه
الصفحه ١٩٧ :
الاستمراري عدم وجوب التعيين الابتدائي ، إلّا إنّه لا إشكال عندهم من جواز
العدول من أحد الأمرين إلى
الصفحه ١٣٩ :
الكلام في المقام الأول ، فقيل بابتنائه على أنّ كون اللباس من جنس ما يصلّي فيه هل هو شرط في
الصحة أو أنّ
الصفحه ١٥٨ : واعتبار ما اعتبر في الركوع من الذكر ونحوه ، فإنّه قد اعتبر
في الركوع على أنْ يكون الركوع ظرفاً له ، بأنْ