الصفحه ٤٥ : الشيخ البهائي الحكم ).
ففيه
: ضعف من وجهين
:
الأوّل
: أنّ التعميم
غير مختصّ بالبهائي كما تقدّم
الصفحه ٢٦٣ : إلى النصابين كليهما.
هذا كلّه على
ما اختاره من الوجه الأجود.
وأمّا على
الوجهين الأوّلين فلا
الصفحه ١٧ :
بريء من الريب والرين أنّ ذينك الأمرين أنّما هو حجّه عليه بلا مَيْنٍ (١).
أمّا
الأوّل ؛ فلا
الصفحه ٢٠ : ، فإنْ اختار المصلّي القراءة جهر بالبسملة ، وإنْ اختار التسبيح جهر به
أيضاً ، إلّا إنْ الظاهر من عبارته
الصفحه ٢١ : فيه من عدم الدلالة على الاختصاص بالأُوليين بإحدى
الدلالات ، إذ قصارى ما دلّ عليه الصدر أنّه يقرأ في
الصفحه ١٤٤ :
وأمّا
الكلام في المقام الثاني ؛ فالكلام فيه تارة بحسب القاعدة الأوّليّة ، وأُخرى بحسب القاعدة
الصفحه ١٩٩ :
العلّامة رحمهالله (١) ، وهو أجلّ من أن يريد الأوّل. فالظاهر حينئذ كون
المراد به احتمال اشتراط الشارع في
الصفحه ٢٥١ : الأعداد من الأفعال والأقوال ، فهل هو معتبر كاعتباره في العدد ، أم لا؟
الأقوى الأوّل لوجوه :
الأول
الصفحه ١٤ : ، والظاهر أنّ مراده في الأُوليين دون الأخيرتين ، لأنّ عبارته في (
المهذّب ) لا يستفاد منها الإطلاق ؛ لأنّه
الصفحه ٣٦ :
وأمّا
رابعاً ؛ فلأنّ ما
احتجّ به من عدم الخلاف غير وارد من وجوه :
الأوّل
: أنّه إنّما
وقع تبعاً
الصفحه ١٠٨ : عن ظاهر
الصدوق رحمهالله (٢) فيمكن كونُ الخطبتين قبل الزوال ، بحيث يكونُ الفراغُ
منها عند أوّلِ
الصفحه ٢٣ :
باستحباب تينك الصفتين والتخيير بين الحقيقتين ، فهم يفرّقون بين الأُوليين
والأخيرتين ، كما هو مصرّح به من
الصفحه ١٨ : (١) ، ولا يخفى
على ذوي الحلوم ما في كلا النسختين من العموم.
أمّا على
النسخة الأُولى ؛ فللإتيان بـ ( جميع
الصفحه ٢٢٥ : بنيّة
العصر لتذكّره ذلك ، فإنّه لا يتمكّن من إتمامها بنيّة تفصيليَّة ولا ترديديَّة :
أمّا
الأُولى
الصفحه ٩١ : عليهالسلام.
ويؤيّدُ
الأوّلَ : أوّلاً : نقله في ( التهذيب ) كذلك ؛ لأنّ المعروف منه نقله الروايات ، لا فتاوى