الصفحه ٤٢ : وفوق كلام المخلوق ، وحملُهُ على إضمار
الجواب أبعدُ من الأوّل ؛ لأنّ الأصل عدم التقدير ، بل الحذف ممتنع
الصفحه ١٩٨ : النافلة من صحّة البناء على الأكثر.
أمّا
الأوّل ؛ فلأنّ الظاهر
من الفريضة ما كان فريضة بالأصل.
وأمّا
الصفحه ٢٤٦ : الآخر ، أم لا ، فيتروّى لتمييز ذلك؟
فإنْ كان
النزاع في الأوّل كما يظهر من المحقّق البهبهاني رحمهالله
الصفحه ١٢ : :
الأوّل
: تصريح جملة من
المحقّقين كالمحقّق البهائي (١) ، والسيّد عليّ الطباطبائي في شرحه على ( النافع
الصفحه ١٧٢ : ءة
وغيرهما وإنْ لم يكن بعينه جزءاً من الأُولى إلّا إنّ نوعه جزء منها ، فظهر أنّ
مطلق مغيّر الهيئة وإنْ لم يكن
الصفحه ٢٠٨ : المراد
بالخروج عن الشيء لا يخلو عَن أُمورٍ ثلاثة :
الأوّل
: الفراغ الحسّي
من الشيء ، إلّا إنّه لا
الصفحه ٣٣ : : ( وهُمَا
مخالفتان لقول الأكثر في إيجاب السورة ) .. إلى آخره.
فكلاهما في غير
محلّه ؛ أمّا الأوّل ؛ فلما
الصفحه ٢٢٤ :
صور ثلاث :
الاولى
: أنْ يتمكّن من
إتمام صلاته مع الشكّ بنيّة تفصيليّة ، كما إذا لم يصلِّ الظهر وشكّ
الصفحه ٣٥٤ : :
الأوّل
: أنّ المقصود
من هذا الأمر المستناب فيه قطع علاقة النكاح وهدم أساسه وقصد إعفائه واندراسه ،
فيلزم
الصفحه ٤٨ : آية
العموم صحّة الاستثناء ، وآية الإطلاق العدم ، ولا يخفى تحقّق آية الأُولى هنا على
مَنْ له في المعرفة
الصفحه ١٤٩ : الإعادة ، إلّا إذا كان ما صلّى فيه نجس العين وقلنا بأنّ المراد بالطهور
ما يشمل الطهارة من الخبث ، فإنّه
الصفحه ٢٢٨ : :
الأوّل
: أنْ يراد من
قوله : « بعد الدخول في الثالثة » المعنى السابق ، إلّا
إنّ المراد من قوله : « مضى في
الصفحه ١٨٩ : ؛ إمّا أن يكون قبل التجاوز ، أو بعده. فعلى الأوّل لا بدّ من الإتيان به ،
وعلى الثاني يرجع إلى الشكّ بعد
الصفحه ٢٦٤ : : السخال الاثنتين والأربعين الناتجة من الثمانين. أمّا على
المذهب الأوّل فلأنّ السخال حينئذٍ مشتملة بنفسها
الصفحه ٤٤ : بأنّ الإنصات فيهما تابع للإنصات في الأُوليين ، لا لأنّ الإمام
يجهر فيهما بشيء من قراءته وتسبيحه ، ومن