وهذه الأخبار
ظاهرة في عدم توقّف صحّة الرجعة على الإعلام بها ، ومطلقة في علم المرأة بها وعدم
علمها تزوّجت أم لا ، وأنّ الإشهاد ليس شرطاً في صحّة الارتجاع وإنْ كان ينبغي
إرشاداً لحسم مادّة النزاع ، فلو صدقته قبل التزويج صحّ كما نُقل عليه الإِجماع ، حتى إنّ
فقهاءنا الثقات يرسلون الصحّة إرسال المسلّمات ؛ إذْ لم يُنقل التصريحُ بالخلاف
إلّا عن المقدّس الشيخ علي بن سليمان البحراني القدمي ، المعروف بأُمّ الحديث ، وهو منه
عجيب. ولم أقف على مَنْ استشكل في الحكم المذكور إلّا ما عن المحدّث الصالح الشيخ
عبد الله بن صالح ؛ لعدم النصّ الصريح ، وهو أعجبُ.
وهذه المسألةُ
هي التي وقع النزاعُ فيها بين الشيخ علي المذكور وبين المحقّق الأوحد الشيخ أحمد
بن الشيخ محمّد بن علي بن يوسف المقشاعي ، حيث وقعت في زمنهما ، وقد استكتم الشهود حتى تزوّجت ،
فحكم فيها الشيخ أحمد بردّها لزوجها الأوّل ، حيث كان متولّي القضاء في البحرين
المحروسة من قبل الشيخ علي ، وحكم الشيخ علي رضى الله عنه ببقائها على نكاح الثاني
، واستفتيا فيها فقهاء عصرهما ، وكتبا لسائر البلدان كشيراز وأصفهان ، فصحّحوا
كلام الشيخ أحمد ، وخطّؤوا الشيخ علي ، وآل ذلك إلى عزل الشيخ علي إيّاه عن
القضاء.
كذا نقله
المحقّق المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في إجازته الكبرى
__________________