الصفحه ٢٤٠ : البناء على أنّ الذي وقع منه أربع.
وحينئذٍ ، فتكون
الركعة التي بيده خامسة ، والفرض أنّه ركع فيها
الصفحه ٢٧٧ : ء وما يقول الناس فيه؟ فقال : « عن
صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آلِ زياد لقتل الحسين
الصفحه ٣٠١ :
واتّفق
الفراغ من تسويدها بالليلة السادسة من شهر محرّم الحرام ، مفتتح السنة ١٢٨٧
السابعة والثمانين
الصفحه ٣٦٦ :
إطلاق الوكالة التصرّف في البيع بثمن المثل فصاعداً والشراء به فنازلاً ،
فلا مانع من اشتراط ما
الصفحه ٣٦٧ : على ما سمّى » (٥). ولا يضرّ ضعف
سهل (٦) ، لأنّ الأمر في ( سهل ) سهل ، خرج من ذلك ما قام الإجماع على
الصفحه ٣٨٧ :
البحراني
، الأوالي الموالي للموالي ، في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام ،
من السنة
الصفحه ٤٦ : التواتر كما صرّح به بعض الأبدال (٤) ، ويؤيّده عمل
مَنْ لا يعمل بالآحاد بهما كالسيد المرتضى (٥) وابن إدريس
الصفحه ٦٥ : . وإرادةُ
الإخفات الوسط لكونه مشكّكاً كالجهر مردودٌ :
أوّلاً
: بأنّ ذلك
مُشارٌ بهِ إلى الجهر على القياس من
الصفحه ١٧١ :
تعاد » وقوله عليهالسلام : « لا تعاد
الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة » (١) ، بناءً على
أنّ المراد بها
الصفحه ٢٤٧ : يزول بالتروّي اليسير واختصاصه بما لا
يزول إلّا بالتروّي الكثير ، فلا بدّ من التروّي مقدّمةً لاستعلام
الصفحه ٢٧٤ : والوقت المعلوم.
وأمّا قوله
تعالى : « يا موسى ما مِن عبدٍ
من عبيدي في ذلك الزمان ، بكى أو تباكى أو تعزّى
الصفحه ٢٨٧ :
وما قيل : إنّ
مَن اكتحل يومه لم يرمد ذلك العام ، ومن اغتسل لم يمرض كذلك ، ومن وسّع على عياله
فيه
الصفحه ٣٠٧ : بطواف النساء ، أم
لا؟ )
الجواب ومنه سبحانه استمداد الصواب ـ :
لم أقِفْ على
مخالفٍ في أنّ المخالِفَ
الصفحه ٣١٩ : .
قال صاحب السؤال
سلّمه الله المتعال ـ : ما
فهمتم من أقوال العلماء رضوان الله عليهم في رجل مات في مكّة
الصفحه ٣٢٧ : من ذاتِهِ عن
الكلّ ، أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله برحمته ).
الجواب
: ومنه سبحانه
استفاضة سلسبيل