الصفحه ١٠ : أن اذيّلها بما يميّز الغثّ من السمين ، والبائر من
الثمين ، فلم أزل أقدّم رجلاً وأُؤَخّر اخرى ، ولم
الصفحه ٤٧ :
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ هذين
الخبرين (١) وإنْ كان موردهما الإمام ، إلّا إنّ عندنا من أخبار أهل
الذكر
الصفحه ٦٠ : المجرّدة من وفاق الكتاب والسنّة لا تصلح وسيلة للعمل ولا مَجَنَّة (١) ، فهي في حال
الشهرة والندرة على حدّ
الصفحه ٦٢ : العموم ، كما صرّح به محقّقو الأُصول من
علمائنا الأعلام ، خلافاً لأبي ثور (١) من أُولئك الأقوام ، وبهذا
الصفحه ٨٤ : رويّة ؛ لأنّ
المانع من إجرائها ليس إلّا لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة ، وغاية ما يلزم هنا
المخالفةُ
الصفحه ١٠٥ :
الآحاد بالمتواتر ، عند محقّقي الإمامية. اللهمّ إلّا أنْ يلتجئوا إلى
المنع من تخصيص الكتاب بخبر
الصفحه ١١٤ :
لما فيها من الإشكالات ، وكثرةِ الاضطرابات والخلافات ، حتى إنَّ الشهيدَ الثاني قدسسره قال في وصف هذه
الصفحه ١١٦ : ناوياً أقلَّ من عشرة ، أو تردّد ، أو ذهل ، فظاهره أنّه لا
يبقى على التمام. إلّا أنّه رحمهالله سكت عن
الصفحه ١٢٧ : الممنوع منه على القول به للمسافر ، وإنْ رجع عن القصد
بعد ذلك. وأنّه يرجع إلى حكم التقصير لو رجع عن نيّة
الصفحه ١٣٢ : سمعتم فيها من الاضطراب الذي عجز الفحولُ لأجله عن
تمييز الصواب ، أو تبيين القشر من اللباب؟ وما الداعي إلى
الصفحه ١٦٨ :
أقربها في الظاهر أن يكون المراد به مجرّد الجلوس الخالي من التشهّد
والتسليم ، ودونه أن يراد به
الصفحه ١٧٤ : محلّها ، غايته عدم إتيان
المصلّي بالتكبير ، لا أنّه أتى بالقراءة في محلّ التكبير. فظهر أنّ المسألة من
الصفحه ١٧٨ : الله صلىاللهعليهوآله لم
ينتقل من موضعه (١) ».
فهذه جملة من
الأخبار ، وليس فيها ما يدل على ما ذكره
الصفحه ٢١٧ : الدخول في الغير مورد لكان هذا من موارده ، وحينئذ فإمّا أنْ يفرض الغير الذي
تحقّق الدخول فيه مع الشكّ فيما
الصفحه ٢٣٤ : ء عليها على كونه صلّى ثلاثاً ، أي : فرغ منها ،
كما هو مقتضى الفعل الماضي ، أو أربعاً ، فيرجع في تشخيص