الصفحه ١٨٢ :
إطلاق المضيِّ والتمام على الصلاة بدون السلام ، وإنْ كان جزءاً واجباً يجب
قضاؤه نظراً إلى أنّه من
الصفحه ٢٠١ :
قهراً ولو بالسكوت الطويل ؛ لئلّا يستند الإبطال إليه ، وله نظائر :
منها
: أنّه لو نذر
الصدقة بشاة
الصفحه ٢٢١ : غير جيّد ، وخلاف الأُصول المقرّرة ، وذكر
أنّه إنْ كان شكّه في تحقّق الطهارة حين الطواف من جهة احتمال
الصفحه ٣١٦ :
وإلّا فالمرجوّ منكم الإفادة في ذلك سلك الله بكم أحسن المسالك.
حرّره
فقير ربّه المنان أحمد بن
الصفحه ٣٣٩ :
كي يُحتاج للترجيح فيما كان العموم من وجه كما هنا ، لأنّ دليلَ نفيهما
متعرّض بدلالته اللفظيّة لبيان
الصفحه ٣٨٠ :
قال عليهالسلام : « وأعجب من
ذلك أنّ أبا [ كنف (١) ]
العبدي أتاه ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي وأنا
الصفحه ٤٠٣ :
كلٍّ من هذه الخمسة ذات فَلْس .. (٢) إلى آخره.
ويكفي في
الدلالة على المراد ما سمعت من ( البحار ) من
الصفحه ٦٣ :
من
خلفه ولوا مدبرين (١) ؛ كي
لا يسمعوها ، وهذا كافٍ في استحباب الجهر للمنفرد ، ولأنّه لا مزيّة في
الصفحه ١٢٣ : سواء الصراط.
ولينظر أيضاً
إلى ما صرّح به من أنّ جميع ما يجري فيه الخلاف والاحتياط والإشكال عامٌّ لما
الصفحه ٢١٦ :
: إنّ ما ذكر من
الشكّ في الصحّة ليس داخلاً في عنوان الشكّ في الشرائط التي هي قيود للمأمور به في
مقابل
الصفحه ٢٨٣ :
القرطاس وإظهاره بين سائر الناس.
وأمّا ما جمعوا
به بينها من حمل أخبار المنع على ما إذا لم يكن
الصفحه ٢٨٤ : ، وهي : إنّ الحزن لم
يكن سبباً لاستحباب الصيام في شيء من الأيام ، وإنّ الصوم إنّما يستحبّ في
الأيّام
الصفحه ٣٤٣ : : « إذا كان
بطيبةٍ من نفسه فلا بأس » (٢) إنْ تمّ الإطلاق بعدم كونه مسوقاً لبيان شرطيّة الرضا في
العقد
الصفحه ٣٧٥ :
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة
: في من رجع ولم يخبر الزوجة بالرجوع حتى تزوّجت (١)
ثمّ قال
الصفحه ٣٩٦ :
خصوصاً بدهن الجوز ، وكذلك المملوح منه. وقيل : إنّه يخرج الديدان ضماداً
على السرّة ، ولم يصحّ. وإذا