الصفحه ١٥٧ :
لاعتقاد أنه صلّى الظهر ، فإنْ صلاته لا تقع ظهراً.
فاتّضح بما
ذكرنا من بيان معنى الداعي أنّ جعل
الصفحه ١٧٠ :
الثالث ؛ لأنّ ذلك وإنْ كان خلافيّاً إلّا إنّه لا يمكن نسبته إلى جميع القائلين
بالصحّة. فلا بدّ من وجه آخر
الصفحه ١٧٧ :
وصحيح زرارة عن
الباقر عليهالسلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، قال : « يُتمّ
ما بقي من
الصفحه ١٨٤ :
المتحقّق في ضمنه. فمن علم اللهُ أنّه ينسى السلام لم يكلّفه إلّا بالصلاة
الخالية منه ، وجعل آخر
الصفحه ٢٨٥ :
تلك النيّة.
إلّا إنّ
الظاهر من سياق الخبر الشريف والأثر الطريف ومقتضى ما تضمّنه من الزجر الشديد
الصفحه ٣٠٨ :
وفي صحيح بريد
العجلي : سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ حجّ ولا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ
الصفحه ٣٤٧ :
مطويّات.
وممّا ذكرناه
فتوًى ودليلاً يُعرف حكم السؤال ؛ لعدم خروجه عن شيءٍ من هذه الصور المبسوط
الصفحه ٣٨٦ : الحامل أكثر من مرّة واحدة خلافاً كثيراً بين علمائنا الأخيار ، لكثرة اختلاف
الأخبار (١) وكثرةُ الاشتغال
الصفحه ٤٠٩ : رحمهالله عن أبي العباس بن نوح تصويب استثناء ابن الوليد مَنْ
استثناه ، ممّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى
الصفحه ٣٥ :
من جملة القراءة ) (١). وهذا لا يدلّ على عدم دخول القائلين بعدم وجوب الجهر
والإخفات في مواضعهما في
الصفحه ٦٤ :
وهذا غريب منه رحمهالله ، وكأنّه نقله بالمعنى ، مع إنّي تتبّعت مظانّه من (
الكافي ) فلم أقف إلّا
الصفحه ١٢١ : يقصد الإقامة ثانياً فأقوالٌ
:
أحدها
: ما نقل عن
العلّامة رحمهالله من وجوب التقصير بمجرّد الخروج
الصفحه ١٢٩ : والتمام
، وما ذاك إلّا لصعوبة المرام ، وما في المسألة من إبرام النقض ، ونقض الإبرام ؛
فليعتبر أولو الأفهام
الصفحه ١٤٣ :
وضع عليه شيء من هذه ، لا تجوز الصلاة فيه ؛ لأنّ الصلاة فيه صلاة في هذه
الأشياء على معنى مطلق
الصفحه ١٤٦ :
العلم بانتفائها ، وأنّ العلم بانتفائها مانع من صحتها. وكأنّ مستندهم
إطلاق الأوامر وأصل البرا