الصفحه ٢٢٠ : ، وجب عليه إحراز ذلك بالنسبة إلى ما بقي من الذكر.
وبالجملة
، فمقتضى جريان
قاعدة الشكّ بعد الفراغ في
الصفحه ٢٩٧ : من امتداد العصر
إلى ذينك الوقتين قيّده الإمام عليهالسلام بمضي الساعة فقط احترازاً عن إتمام اليوم
الصفحه ١٥٤ :
ليست من أجزاء الصلاة ليوجب الدخول فيها الخروج عن المحلّ كما يوجبه الدخول
في جزء آخر من أجزا
الصفحه ٣٠٠ :
والسابعة
: منه إلى مضيّ
مقدار أربع ركعات قبل صلاة العصر.
والثامنة
: منه إلى صلاة
العصر
الصفحه ٣٣٠ :
فيشتركان في الدليل بلا إشكال.
الرابع
: أنَّ المتصوّر
مانعيّته من الفسخ أنّما هو تبعيض الصفقة
الصفحه ٣٩٧ : بالربيان ، قصداً لإصلاحه ، مع ما فيه من العلل ، الداعية للمنع من العمل.
وليته أصلحه بما أصلحه به صاحبُ
الصفحه ٥٩ : كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به
من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي
الصفحه ٧٨ :
بالتكليف يستدعي الفراغ اليقينيّ منه ؛ لأنّ الحقّ فيما نحن فيه وجوب الموافقة
القطعيّة ؛ لأنّ المقتضي لوجوب
الصفحه ١٧٥ : « لا
تعاد » على أنّ الخلل العمدي الممتنع تداركه إنْ وقع سهواً ؛
فإنْ كان من غير الخمس لم يبطل ، وإنْ
الصفحه ٢٨٢ : من معه من خاصّته دون استحباب صومه في
دين نبيّنا صلىاللهعليهوآله وشريعته.
بل لا دلالة
فيه أيضاً
الصفحه ٣١٣ : حمًّى أصابته ، ولا يُرجى برؤه بحيث يحرم للحجّ ويدرك
الوقوفين؟ فما تكليف مَن معه من إخوانه؟ وما تكليفه
الصفحه ٣٢٨ : الآخران كذلك أيضاً ، فلا إشكال على الظاهر أيضاً في عدم توقّف فسخ أحدِهما
على الآخر ؛ لأنّ كلّاً من
الصفحه ٣٥٥ : يطّلع عليها ؛ لما
تتصوّره من المصالح والمقاصد لديها ، إلّا إنّها قد تنصرف إلى مهمّ آخر ، فتغفل
حينئذٍ عن
الصفحه ٧٩ :
يوميّة مع جهلها في الخمس مثلاً ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالخمس ، مقتصراً
فيما اشترك منها في عددٍ
الصفحه ٩٧ :
وهو كثيرُ الكتب والرواياتِ ، المستفادِ منها استقامته وجلالتهُ. ولم
يَطْعن فيه إلّا الغضائري ، فقال