الصفحه ٢٤٨ :
عمل بمقتضى الشكّ. ولا ريب أنّ ترجّح أحد طرفيهما إنّما يحصل بعد التروّي ،
فيدلّ على المفروغيّة منه
الصفحه ٢٨٠ :
أمّا الأوّلان
؛ فلما لا يخفى على من رقى ذُرى العِرفان من شُيوع الخلاف في سائر الأزمان على وجه
الصفحه ٣٦٨ : الأوّل عدم التصرّف في الأعيان الموصى بها على الوجه المذكور تصرّفاً
ناقلاً لها ببيع أو عتق أو غيرهما من
الصفحه ٤١٢ :
من الكتب الجامعة المشتهرة (١).
ولم يرِدْ ما
ينافيها إلّا خبر عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٣ :
واضح
).
أقول
: غير خفيّ على
اولي الألباب ضَعْفُ هذا الجواب.
أمّا قوله : ( إنّه لم يحتمله أحد
الصفحه ٧٦ :
البسملة من دون تكرار الصلاة مرّتين كالأستاذ الشيخ محمّد حسين بن الشيخ
هاشم ، الكاظمي منبعاً
الصفحه ٨٩ : ؟ وعلى الأوّل فهل تسقط الظهرُ ، أم لا؟ ).
الجواب ومنه سبحانه استفاضَةُ سلسبيلِ الصواب ـ : أمّا أصلُ
الصفحه ١٠٠ : ». فصلّى العيدَ في
أوّل النهار ، ثمّ رخّص في الجمعة ، وقال : « مَنْ
شاء أن يجمِّعَ فليجمِّعْ ، ومَنْ شا
الصفحه ١١٨ :
وقال
الشهيد الأوّل طاب ثراه في ( الدروس ) : ( لو خرج ناوي المقام عشراً ، إلى ما دون
المسافة
الصفحه ٤٠٢ : بالاتّحاد من علمائنا الأمجاد ، فلو عكس
لكان أوْلى بالاعتماد.
قولُه
: ( كما
صرّح به المصنِّفُ في ( الدروس
الصفحه ٢٤ : عليهالسلام جهر
بالبسملة في الأُوليين ؛ لمكان كون الجهر مظروفاً للقراءة ) ففيه ما لا يخفى على مَنْ كان له من
الصفحه ٧٥ : (٣) ، وبين قائلٍ
بالاستحباب في الأُوليين وتحريمه في الأخيرتين (٤) ، وبين مَنْ جعل الاحتياط في الجهر فيهما
الصفحه ١٢٨ :
، الموقِعَيْنِ في شباك المضيق ، كما لا يخفى على مَنْ لاحظ الكلمات السابقة ، وما
نمّقه قدسسره ممّا سمعته من
الصفحه ٢١٨ : الرواية للشكّ في الشرط يتصوّر على وجهين :
الأوّل
: أنْ يجعل
المشكوك فيه المعتبر الفراغ منه نفس الشرط
الصفحه ٢٤٩ : اليأس من
زوال الشكّ ، أو الوصول إلى ما هو دون السكوت الطويل المبطل؟ الظاهر الأوّل ؛ لعدم
الدليل على أزيد