الصفحه ١٦٦ : من كتبه (٣) ، والشهيد الأوّل في ( الألفية ) ، وابن الجُنيد (٤) والشيخ في (
التهذيب ) (٥) ، والمحقّق
الصفحه ١٩٦ : .
فروع
ما يبتني على جواز العدول من
القصر الى التمام وبالعكس
الأوّل
: إذا دخل في
الصلاة بنيّة القصر في
الصفحه ٢١٢ : .
فروع
الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
الأوّل
: أنّ ما ذكر من
حكم الشكّ سواء كان في المحلّ أو بعده هل يجري
الصفحه ٢١٣ :
والحقّ أنّه لا
بدّ من العمل بهذه الأخبار ، والعمل بمقتضاها من التفصيل بين المحلّ وخارجه لعدم
الوجه
الصفحه ٢٣٧ : ؛ لكونه ليس ركناً. وإمّا لاندراجه
فيمن شكّ أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً ؛ لأنّ ما مضى من صلاته مردّد بين
الصفحه ٢٥٢ : لا يحصل إلّا بالدخول في عنوان آخر ، فإنّه قد تشتمل
الصلاة حينئذٍ على كثير من التكرار ، كما إذا شكّ في
الصفحه ٤٠٤ :
معتضداً ، ولذا عمل بها ابنُ إدريس ، مع عدم عمله بالآحاد ، ورميِهِ كثيراً
من الأخبار ، بأنّها من
الصفحه ٤٠٧ : ).
ففيه
: أنّه إنْ
أرادَ به التورّعَ والتقوى عن ترك ما لا بأسَ به من المستلذّات والمحلّلات ، فلا
بأس. مع
الصفحه ٤١٠ : ، فلا يخفى ما فيها من الظهور والصراحة على اولي القلوب ، وتأكيدُ
الحلّ بقوله عليهالسلام : « والإربيان
الصفحه ١٢٠ : الإقامة. وإنْ عزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة بل إمّا لإكمال
العشرة الأُولى ، أو لا فإنه يقصّر
الصفحه ١٦٤ :
ولا ينافي ذلك كون التكبير من الأجزاء الركنية ؛ لأنّ التكبير بمنزلة مفتاح
الصلاة ، كما ورد « إنّ
الصفحه ٢٠٩ : مع قطع النظر عن
الصلاة.
فإنْ أُريد من
الخروج تجاوز المحلّ المجعول له في ذاته مع قطع النظر عن
الصفحه ٢١١ : كنت في شيء لم تجُزه » (١) بعد قوله : « إذا شككت
في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي
الصفحه ٢٣١ : بظاهره ينافي الأخبار (٢) الآمرة بركعتين من جلوس [ تعييناً (٣) ] أو تخييراً
؛ لأنّ مقتضى ظاهرها تعيُّن
الصفحه ٢٤١ : قاعدة البناء على وقوع ما يحتمل وقوعه من الأخيرتين
وعدم العمل فيهما بأصل العدم.
ولا ينافي ذلك
أنّه إذا