الصفحه ١٢٤ : ،
واتّفق الكلُّ عليه ) .. إلى آخر ما ذكره.
والاستشهاد
بكلامه رحمهالله من وجهين :
الأوّل
: نقلُه عن
الصفحه ١٦٩ : تبطل زيادته عمداً وسهواً.
والحقّ أنّه لا
يصلح الأوّل مدركاً ؛ لصدق الركوع على هذا النحو من الانحنا
الصفحه ٢٧٣ : والمجاز في الآخر.
وأيّا ما
فالإشكال ظاهر للزوم استعمال المشترك في أكثر من معنىً على الأوّل ، واستعمال
الصفحه ٣٢١ : نائباً ؛ لإتيانه بأفعال العمرة التي هي جزء من الحجّ.
نعم يبقى
الكلام في استحقاق النائب لجميع الأُجرة أو
الصفحه ٣٢٩ : استلزامه الوحدة.
نعم ، يتّجه
على القول بالوحدة عدمُ الانفراد بالفسخ ، لا انفساخه من أصله ، لأنّ القدرَ
الصفحه ٣٤٥ :
الإخبار ؛ لقوله عليهالسلام في الأوّل : « لا يجوز
حتى يخبرهم » (١) ، وفي الآخر : « ليس له
إلّا
الصفحه ٣٤٦ : المدّعى.
نعم ، يمكن
الاستدلال عليه بإطلاقِ صحيح الحلبيّ السابق في الصورة الأُولى ، حيث قال عليهالسلام
الصفحه ٣٦٤ : بالغ رشيد أوصى بفاضل ثلثه لذكور أولاده لصلبه ، متفاوتين
فيه أو متساوين ، على أنّ مَنْ مات منهم قبل أنْ
الصفحه ٤٠ :
بين الخبرين.
وثانياً
: فَهْمُ جملة
من القدماء (١) وبعض المتأخّرين (٢) هذا المعنى ، وعملهم عليه
الصفحه ٩٥ :
؛ والملّا إبراهيم الخوئي في ملخّصه ، ونسبه لجمع من المحقّقين أنّهما اثنان :
إسحاقُ بن عمّار بن موسى الساباطي
الصفحه ٩٩ : ) ، و ( الدعائم ) (٣) ، و ( الجعفريات ) أيضاً في خبرٍ آخر.
وهذه الأخبار
إن مُنِع من صلاحيّتها للتأسيس والتشييد
الصفحه ١٠٦ :
وفي ( البيان )
نفى عنه الخلاف ، إلّا من ظاهر الشيخ في ( الخلاف ) (١).
وفي ( التذكرة
) : ( أمّا
الصفحه ١٣٨ : صحّة الصلاة في الميتة ، فإنْ استفيد منها شيء من
وجوب الإعادة أو عدمه فهو ، وإلّا ، فإنْ اشتملت على صفة
الصفحه ١٥٠ : ابن بكير على « لا تعاد » بكونها أقلّ أفراداً
منها فتجعل مخصصة لها ، أو من جهة دوران الأمر بين تخصيص
الصفحه ١٥٦ :
الشروع في الصلاة ، لا ما هو الظاهر من الإعادة من فعل الصلاة ثانياً بعد
الإتيان بها أو بشيء منها