الصفحه ١٩٣ :
الكلام فيه بيان مسائل :
الأُولى
: هل يعتبر في
مسمّى السجود وضع الجبهة على الأرض ، أم يكفي كون المصلّي
الصفحه ٢٠٦ : الشيخين (٢) وابن حمزة (٣) من أنّ الشكّ
في الأُوليين موجب للبطلان سواء تعلق بالركن أو غيره ، وسواء تجاوز
الصفحه ٢٣٠ : ، فيجري عليه حكمه.
فإن من روايات (١) البناء على
الأربع عند الشكّ بينها وبين الثلاث ما تضمّن أنّ الخيار
الصفحه ٢٥٣ : رحمهالله لعروض الاولى بسبب عروض مرضٍ يوجب خروجه عن متعارف
الناس ومقتضى طباعهم ؛ لاعتنائه بالاحتمالات غير
الصفحه ٢٤٥ : الوقوع لم يجب تعلّم حكمها ، فإذا اتّفق عروضها في الأثناء فالحكم
يحتمل وجهين :
الأوّل
: أنْ يتمّ
الصلاة
الصفحه ٣٢٠ :
ويدلّ على
الأوّل مضافاً إلى منقول الإجماع ، صحيح بُرَيْدِ العِجْلِي قال : سألت أبا جعفر
الصفحه ١٤٠ : الأسد من غيره ، لكن يشك في أنّ هذا الجلد من المأكول أو
غيره ، فإنْ كان الشك من قبيل الأول فمقتضى الأصل
الصفحه ٥٤ :
الأُوليات والأُخريات ، أو أنّ الجهر من حيث هو من غير قيد بحالة من الحالات من
علامة الشيعة السُّراة ، ثانياً
الصفحه ٥٥ : (٣) قد علمت أنّه لا يوجب
إلّا في الأُوليين ، ومع صحّة ما ادّعى عليه من إيجاب الجهر على الإطلاق لا يلتفت
الصفحه ٤٠٨ : ، لعلّه من الوسواسِ الخنّاس ، الذي يوسوسُ
في صدورِ النّاسِ ، من الجنّة والنّاس ، لاندفاع الضررِ المظنونِ
الصفحه ٢٥ :
فعلى الأوّل
يلزم معلوميّتها لكلّ عاقل ، وعلى الثاني يلزم خفاؤها كذلك كما هو واضح لدى الطالب
السالك
الصفحه ٨٣ :
ولا
يرد عليه : أنّ المعتبر قصد التقرّب بالمأتيّ به بالخصوص مع أنّ كلّاً من الفردين
عبادة ، فلا
الصفحه ١٠٤ :
وربّما يستظهر
أيضاً من عبارة الشيخ في ( النهاية ) ، حيث قال : ( فمَنْ شهدَ صلاةَ العيد ، كان
الصفحه ١٨٨ :
ومن الواضح أنّ
الشكّ في الثلاثة الأُوَل شكّ بعد خروج الوقت ، كما أنّ من المعلوم اعتبار قاعدة
الشكّ
الصفحه ٢٨٨ : الذي هو
المنع من الترك ليلزم من عدم الفصل عدم الجنس ، بل هو مستفاد من الأدلّة الأُخر
الواردة بعد نسخ