وبالجملة ، فكلُّ مَنْ حكم بسقوطِ الجمع عنه وإنْ لم يحكم بصحّته حال الخلاف حكم بحلّ النكاح له بعد الاستبصار بلا إشكال ، واللهُ العالم بحقائق الأحوال.
حررّه الأقلُّ الجاني أحمدُ بن صالح البحراني ، في ٢١ شهر صفر المظفّر ،
للسنة ١٣١٣ ، الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة.
٣٠٩
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٢ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1332_alrasael-alahmadiia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
