عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إنْ شاء صام وإن شاء أفطر » (١).
وخبر عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن [ جعفرٍ (٢) ] ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة » (٣).
وخبر كُثَيْرِ النَّوَّاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي ، فأمر نوح عليهالسلام من معه من الجنِّ والإنسِ أن يصوموا ذلك اليوم ». وقال أبو جعفر عليهالسلام : « أتدرون ما هذا اليوم؟! هذا اليوم الذي تابَ اللهُ فيه على آدم وحوّاء ، وهذا اليوم الذي فلقَ اللهُ فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه ، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليهالسلام فرعون ، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم عليهالسلام ، وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس عليهالسلام ، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم عليهماالسلام ، وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم عليهالسلام » (٤).
ومنها : ما دلّ على بدعيّته ونسخه بصوم شهر رمضان ، لصحيح زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، أنّهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال عليهالسلام : « كان صومه قبل صوم شهر رمضان ، فلمّا نزل شهر رمضان تُرِك » (٥).
وخبر [ نجبة (٦) ] بن الحارث العطّار ، قال : سألتُ أبا جعفر عليهالسلام عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال : « صوم متروك بنزول شهر رمضان ، والمتروك بدعة ».
قال [ نجبة ] : فسألتُ أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك من بعد أبيه؟ فأجاب بمثل جواب أبيه ، ثمّ قال لي : « أمَا إنّه صيام يومٍ ما نزل به كتاب ، ولا جرت به سنّة إلّا سنّة آل زياد بقتل الحسين عليهالسلام » (٧).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١١ ، أبواب الصوم المندوب ، ب ٥ ، ح ١.
(٢) في المخطوط : ( عن أبيه جعفر ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الاستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٣٠٠ / ٩٠٧ ، وفيه : ( عن أبي جعفر ) وما أثبتناه هو الصحيح. راجع معجم رجال الحديث ( الخوئي ) ١٠ : ٣٥٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٠٠ / ٩٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٨ ، أبواب الصوم المندوب ، ب ٢٠ ، ح ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٩ ، أبواب الصوم المندوب ، ب ٢١ ، ح ١ ، وفيهما : ( قبل شهر رمضان ). (٦) في المخطوط : ( نخبة ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٧) الكافي ٤ : ١٤٦ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٠١ / ٩١٠ ، الإستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٤١ ، الوسائل ١٠ : ٤٦١ ، أبواب الصوم المندوب ، ب ٢١ ، ح ٥. وقد ورد في الثلاثة الأخيرة : نجية ، ولا يبعد الاتّحاد. انظر معجم رجال الحديث ٢٠ : ١٣٧.