عنه أخيراً ، لو ملك ثمانين شاة فولدت اثنتين وأربعين تجب شاة أُخرى عند تمام حول الثانية ، أي : السخال الاثنتين والأربعين الناتجة من الثمانين. أمّا على المذهب الأوّل فلأنّ السخال حينئذٍ مشتملة بنفسها على الأربعين ، وأمّا على المذهب الثاني فلإكمال النصاب الذي بعد نصاب الأُمّهات.
وهنا وجهان آخران احتملهما بعض المحقّقين (١) :
أحدهما : سقوط اعتبار النصاب الأوّل وصيرورة الجميع نصاباً واحداً.
وثانيهما : وجوب زكاة كلّ من الأُمّهات وأولادها عند انتهاء حولها.
فعلى الأوّل يجب إخراج مسنّة لو ملك ثلاثين بقرة فصارت أربعين ، وإخراج شاتين لو ملك ثمانين فصارت مائة وإحدى وعشرين.
وعلى الثاني يجب إخراج تبيع في المثال الأوّل عند انتهاء حول النصاب الأوّل ، وشاة في المثال الثاني كذلك ، فإذا مضى له حول من ملك الزيادة أخرج مسنّةً في الأوّل ؛ لأنّها الفرض في النصاب الثاني منه ، وشاتين لأنّها كذلك في الثاني من الثاني.
ثمّ إنّ هذه الوجوه المذكورة لا تختصّ بالسخال ، بل تجري أيضاً فيما لو ملك النصاب الثاني بعد جريان الأوّل في الحول. نصّ عليه جمع من المحقّقين ، كشهيد ( المسالك ) (٢) والسيّد السند في ( المدارك ) (٣).
وكيف كان ، فالوجه في الموضعين هو ما استوجهه شيخنا الشهيد السعيد واختاره فاضل ( الرياض ) (٤) ونقله عن جماعة من المتأخّرين ؛ لانطباقه على الأخبار المذكورة والطريقة المأثورة ، والله العالم العاصم.
حرره المتعطّش للفيض السبحاني أحمد بن صالح بن طعان البحراني في الليلة الخامسة والعشرين من شهر شعبان من السنة ١٢٧٨. والحمد لله ربّ العالمين.
__________________
(١) الحدائق الناظرة ١٢ : ٧٧ ٧٨.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٣٧٢.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٧٧.
(٤) رياض المسائل ٣ : ١٧٩.