في أنّ الركعة السابقة على الركعة المردّدة بين الثالثة والخامسة أنّها ثانية أو رابعة ، ومقتضى البناء على الأكثر البناء على أنّها رابعة ، فتكون التي بعدها خامسة ، وهو يستلزم زيادة مبطلة.
وأمّا الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس فحكمه البطلان إنْ كان قبل إكمال السجدتين ، والصحّة إنْ كان بعده ؛ بنفي احتمال الخمس بأصل العدم وعمل الشكّ بين الاثنتين والأربع.
وأمّا بين الثلاث والأربع والخمس فالصحّة إنْ كان بعد إكمال السجدتين ؛ بنفي الخمس بأصل العدم وإعمال حكم الشكّ بين الثلاث والأربع. وأمّا قبله فالصحّة أيضاً إنْ كان قبل الركوع بإرجاعه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد هدم القيام ، والبطلان إنْ كان بعده ؛ لما ذكر في الشكّ بين الأربع والخمس في تلك الحالة. ومنه يعلم حكم باقي الصور.
والضابط : أنّه إنْ تعلّق الشكّ بالأُوليين فالبطلان ، وإنْ تعلّق بما بعد الأخيرتين فينفى بأصل العدم ، وإنْ تعلّق بهما عولج بما تقدّم إنْ أمكن ، وإلّا فالبطلان.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٢ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1332_alrasael-alahmadiia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
