عمومه.
وهنا رواية أُخرى ربّما يُستأنس بها لقولهم أيضاً ، وهي قوله عليهالسلام « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجُزه » (١) بعد قوله : « إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » ؛ لأنّ قوله : « إنّما الشكّ » خبره محذوف ، أي له حكم ، وقوله : « لم تجزه » بدل من قوله : « إذا كنت في شيء » ، أو خبر بعد خبر للشكّ. والمراد ب : « في » من قوله : « إذا كنت في شيء » ؛ إمّا معنى الظرفيّة فيجيء الكلام السابق من تعارض الأصلين وقد عرفت دفعه ، أو يراد بها معنى التلبُّس ، فيكون المعنى : إنّما الشكّ إذا كنت متلبِّساً بشيء لم تجُزه.
وحينئذٍ ، فإذا شكّ في أصل الفاتحة مع الدخول في السورة ولوحظ كون مجموع القراءة شيئاً صدق أنّه شكّ في القراءة باعتبار الشكّ في الفاتحة مع التلبّس بها ، فيكون منطوق الرواية وجوب الإتيان بالفاتحة ، وإذا شكّ في جزء منها ولوحظ كونها شيئاً صدق أنّه شكّ في الفاتحة باعتبار الشكّ في جزئها ولم يكن متلبّساً بها ، فيكون مقتضى مفهومها عدم الالتفات مع الإجماع على اتّحاد الحكم في الصورتين ، فيتعارض المفهوم والمنطوق بواسطة الإجماع المركّب ، وهذا إنّما هو على تقدير تعميم الشيء للعناوين المستقلّة وغيرها. وأمّا إذا خصّ بالأُولى لم يصدق على الفاتحة وحدها ليكون الشكّ فيها مع الدخول في السورة شكّاً بعد التجاوز ليجيء التعارض.
ثم إنّ الظاهر دخول المستحبّات في الرواية ، فإذا شكّ في القراءة وهو في القنوت لم يلتفت ، وكذا لو شكّ فيه وهو في الركوع. وأمّا المقدّمات كالهويِّ إلى الركوع والسجود والنهوض إلى القيام ، ففي بعض الروايات في بيان التمثيل للتجاوز كما إذا شكّ في السجود بعد ما قام (٢) ، أو في الركوع بعد ما سجد (٣) ، فإن ظاهره كونه
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٢.
(٢) في المخطوط زيادة : ( ولعل فيها ) بعد قوله : ( بعد ما قام ).
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، أبواب السجود ، ب ١٥ ، ح ٤.