البحث في الرسائل الأحمديّة
٢٠٥/١٥١ الصفحه ١٥٨ : ، إلّا أنّه لا يستلزم به
البطلان المشتمل على الزيادة ، وإنْ كان أنّها مغيّرة لهيئة نوع الصلاة المخترعة
من
الصفحه ١٦٤ : به آخر الصلاة ، إلّا إنّه سها عن
الإتيان بالركعة الأخيرة فأتى بركعة زائدة سهواً ، فهو داخل فيمن زاد
الصفحه ١٦٩ : ليس بركوع لتبيُّن خلافه. والهُويّ إلى السجود
مشتمل عليه ، وهو واجب ، فيتأدّى الهويّ إلى السجود به فلا
الصفحه ١٧٣ : من جهة تركيبها من أجزاء تدريجيّة
الحصول ، والأمر بالمركّب يقتضي الإتيان بأجزائه على حسب ما يتحقّق به
الصفحه ١٨١ : الفقهاء من فوريّة قضاء التشهّد عدم
دلالتها على المدّعى ؛ لظهورها في استحباب التسليم كما يشعر به قوله
الصفحه ١٨٢ : إشكال في صحّة
الصلاة ؛ لأنّ المنافي حينئذ إنّما يوجب الإخلال بجزء مستحب ، والإخلال به لا يضر.
وما
قيل
الصفحه ١٨٤ : كون الخروج لا
يتحقّق إلّا به عمداً وسهواً. كما أنّ الدخول في الصلاة لا يتحقّق بدون التكبير
كذلك ؛ لما
الصفحه ١٨٧ : إليها قد عنونها غير واحد ، وحكموا فيها ببطلان الصلاة التي
صلّاها به على تقدير عدم إباحة التجديدي.
نعم
الصفحه ١٩٢ : ، واستدلّ له بالعمومات
الدالّة على البطلان بترك السجود والإخلال به مطلقاً ، قال : ( خرج ما لو ترك
سجدةً
الصفحه ٢٠٩ : عدم الإتيان بالمشكوك فيه فيجب الإتيان
به ، وهو مطابق لمذهب القدماء ، إلّا إنّه خلاف الظاهر لاحتياجه
الصفحه ٢١٠ : إعمال الأصل في
السببيّ يزول المسببيّ فهو بالنسبة إليه كالدليل ، فيتعيّن العمل به ولا يصلح
الأصل في
الصفحه ٢٢٠ : ذلك في ردّ البناء على صحّة العمل المفروغ منه
دون الأعمال المشروطة به المتأخّرة عن زمان الشكّ ، فلا
الصفحه ٢٢١ :
طهارة حين الاشتغال به أم لا ، كان حكمه البناء على الصحّة ، وإنْ شكّ فيها
في أثنائه حكم بالبطلان
الصفحه ٢٢٣ : بالعمل المشكوك فيه
باعتبار ما يتعلّق به من جزئه أو شرطه ، لكن لم يتحقّق الشكّ فيه فعلاً في المحلّ
من جهة
الصفحه ٢٢٤ :
حين
يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (١) ، أي : فإذا كان كذلك فلا يترك ما كلّف به.
وأمّا قاعدة (
الفخر