والغداة ) (١). انتهى.
فالعبارة لا يستفاد منها إلّا وجوب الجهر في الأُوليين من كلّ صلاة جهريّة كانت أم إخفاتيّة ، ولا جهر ولا إخفات إلّا في الأُوليين ، والأخيرتان إنّما هما إخفات قطعاً ، ويزيده [ إيضاحاً (٢) ذِكْرُهُ رحمهالله بَعْدُ حكمَ الأخيرتين وتخييره بعد ذلك بين الحمد والتسبيح وإهمال ذكر البسملة بالكلّيّة ، مع أنّ بعض الفضلاء (٣) نقل عنه القول بوجوب الجهر من غير أنْ يذكر الأُوليين والأخيرتين ، بل اقتصر على حكاية الوجوب.
نعم ، يستفاد من العبارة الجهر للإمام والمأموم ؛ بناءً على تجويز القراءة له خلف الإمام المرضيّ والمنفرد لإطلاقهما ، فادّعاء وجوب الجهر في الأُوليين والأخيرتين على هذا الشيخ لا وجه له ).
أقول : لا يخفى على مَنْ له من المعرفة أوفر خلاق ما أفاده كلامه من الإطلاق ، ولا ينافيه ذكر ما يفعل في الأُوليين وقوله : ( ويخافت بقراءة السورتين ) ثمّ ذكر الجهر بالبسملة ؛ لأنّ قصارى ما فيه تعليل استثناء البسملة من السورتين بأنّه يجهر بها في كلّ الصلوات ، فقصارى ما يدلّ عليه الاستدلال على فرد خاصّ بدليل عام ، وهو شائع بينهم بلا نكير ولا ملام.
ويؤيّد استفادة الإطلاق أُمور :
الأوّل : التعبير بـ ( كلّ ) التي هي من أدوات العموم والاستغراق لما تحقّق في فنّه ، فإخراج البعض يحتاج إلى دليل ، وليس فليس.
فإنْ قيل : إنّ ( كلّاً ) كما تأتي لتعريف الأجزاء تأتي لتعريف الأفراد.
قلنا : إنّا نحملها هنا على إرادة الأفراد.
قلتُ : لا يخفى على مَنْ جاس خلال الديار واقتبس من أنوار تلك الآثار ، أنّ إتيانها لتعريف الأفراد إنّما هو مخصوص بحالة إضافتها إلى النكرات ، أمّا إذا أُضيفت إلى المعارف كما هنا فهي لتعريف الأجزاء قطعاً بلا هن وهنات.
__________________
(١) المهذب ١ : ٩٢.
(٢) ] في المخطوط : ( أيضاً ما ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الجواهر ٩ : ٣٨٩.