هذا ، ويظهر من إطلاق قول الماتن : ( أو وجده مطروحاً ) العموم لما لو كان مطروحاً في سوق المسلمين ، والإشكال فيه على تقدير أنْ يكون مطروحاً في سوقهم وليس عليه أثر استعمالهم ؛ لأنّ اعتبار سوق المسلمين إنّما هو لكونه أمارة على يد المسلم ، فإذا لم يكن عليه أثر الاستعمال ولم يحرز جريان يده عليه لم يكن مجرد وجوده في سوقهم أمارة على جريان يدهم عليه.
وأمّا إذا كان عليه أثر لاستعمالهم فالظاهر من إطلاق أدلة اعتبار السوق ، الحكم عليه بالتذكية ، بل يظهر من موثق إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام حيث قال : « لا بأس بالصلاة في الفرو (١) اليماني وفيما صنع في بلاد الإسلام » ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إن كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (٢) صحةُ الصلاة في الفراء المصنوعة في بلاد الإسلام وإنْ كان فيها غير المسلمين بشرط غلبة المسلمين.
وروى أنّه سأله رجل فقال له : وجدت سفرة فيها لحم وسكّين وخبز؟ قال : « قوّمها على نفسك وكلها » (٣) ، وهي ظاهرة في إناطة الرخصة بظهور أثر الاستعمال من طبخ اللحم ووضع الخبز.
وأمّا حكم المسألة فمقتضى القاعدة الأولية وجوب إعادة الصلاة في الجميع ؛ لقاعدة الشغل.
وأمّا مقتضى القاعدة الثانوية فهو أنّ عدم صحّة الصلاة في الميتة إنْ كان من جهة نجاستها فالحكم حكم الصلاة في الثوب النجس ، فإنْ عُمِل بالأدلة الفاصلة بين الجهل والنسيان فهنا كذلك ، وإلّا فالمرجع قاعدة لا تعاد ، فإنْ قيل ببيانية الطهور وأنّ المراد منه خصوص الطهارة الحدثية حكم بعدم الإعادة هنا ؛ لدخوله في المستثنى منه ، وإن قيل : إنّ المراد منه الأعمّ من الحدثية والخبثية حكم بالإعادة لدخوله في المستثنى ، وإن قيل بإجماله ، فالعمل على القاعدة الأولية من وجوب الإعادة ، وإنْ
__________________
(١) في التهذيب : « القز » ، وفي الوسائل : « الفراء ».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ ، أبواب النجاسات ، ب ٥٠ ، ح ٥.
(٣) البحار ٧٧ : ٧٨ / ٧ ، بالمعنى.