الزوال ، فيصلح أن يؤيّدَ به جواز الخطبة للجمعة قبل الزوال ، أو يخصّ جوازُ تقديمها بهذه الصورة للدليل الخاصّ.
الثالث : أنْ يُرادَ تأخيرُه عليهالسلام خطبة العيد إلى الزوال ، لتَداخلِ [ الخطبتين (١) ] ، فيصلح دليلاً على جواز تأخيرها مطلقاً ، أو في خصوص هذه الصورة.
الرابع : أنْ يُرادَ بجمعه الخطبتين كون فراغه من خطبة العيد عند الزوال ، فلما فرغ منها زالت الشمس ، وشرع في خطبة الجمعة ، فيحمل الجمعُ على شدّةِ الاتّصال بينهما مجازاً.
إلّا إنّه خلافُ الظاهر من لفظ الجمع ، واللهُ العالم.
الثاني : قوله عليهالسلام في خبر سَلَمَة : « فمَنْ أحبَّ أنْ يجمّع معنا فليفعلْ » (٢) ، وفي خبر ابن عبّاس ، المرويّ من طريق الجمهور : « مَنْ شاء أنْ يجمِّع فليجمِّعْ » (٣).
هو بصيغة التفعيل ، يقال : جمّع الناسُ بالتشديد إذا شهدوا الجمعة ، كما يقالُ : عيّدوا ، إذا شهدوا العيدَ. نصّ عليه في ( مجمع البحرين ) (٤) و ( المصباح المنير ) (٥).
وعن صحاح الجوهري : وجمّع الناسَ تجميعاً ، أي شهدوا الجمعة ، وقضوا الصلاة فيها (٦).
ومثله عن مغرّب المطرّزي.
وفي نهاية ابن الأثير : ( وفي حديث الجمعة : ( أوّلُ جمعةٍ جمّعت بعد المدينة بجواثى. جُمّعت بالتشديد أي صُلّيت ) ، ثمّ قال : ومنه حديث ( معاذ ). أنّه وجد أهلَ مكة يجمّعون في الحِجر ) ، ثمّ قال : ( وقد تكرّر ذكرُ التَّجميع في الحديث ) (٧) .. إلى آخره.
ومن هذا الباب ما في بعض الأخبار : « يجمّع القوم يوم الجمعة وإذا كانوا خمسةً فما
__________________
(١) في المخطوط : ( الخطبتان ).
(٢) الكافي ٣ : ٤٦١ / ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٦.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ / ١٣١١.
(٤) مجمع البحرين ٤ : ٣١٥ باب العين / فصل الجيم.
(٥) المصباح المنير : ١٠٩ جمع.
(٦) الصحاح ٣ : ١٢٠ باب العين / فصل الجيم.
(٧) النهاية ١ : ٢٩٧.