ومن هذا يظهر فساد الثاني أيضا.
وفي الثالث : باستدعائه التوظيف الشرعي والدليل عليه ، بل قيل : حصر الأصحاب النواقل في ما ذكروه من الأمور المخصوصة يقتضي خلافه ، والاستناد إلى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) يندفع بما عرفت من كونه محمولا على العهد ، ومع ذلك صدق العقد على المعاطاة محلّ إشكال ، ودعوى السيرة المستمرّة على استقلال المعاطاة في التمليك واهية ، لما عرفت من صدق البيع عليها مع القصد لغة وعرفا ، فالسيرة لو كانت ، فمن تلك الجهة ، وإلّا فلا سيرة على الملك.
وفي الرابع : بكونها مقيّدة بقصد الملك فينتفي بانتفائه.
الثاني : هل يختصّ المعاطاة بالبيع ، أو يعمّ سائر العقود اللازمة ، عدا مثل النكاح والطلاق وأشباههما المتفق على بطلانها فيها؟
صرّح بالعموم المحقق القمي (١) لدخولها في عموم ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٢) ، و « الناس مسلطون على أموالهم » (٣).
وقد يلحق به بعض ما هو إيقاع كالشفعة والإبراء وفسخ الخيار ونحوها مما يصدق على المعاطاة فيها اسم تلك المعاملة ، لإلحاق المعاطاة بها حينئذ بصدق الاسم ، فيلحقها حكمها عدا ما كان من لوازم الصيغة كاللزوم.
وحكي عن تعليق الإرشاد (٤) : أنّ من المعاطاة الإجارة ونحوها ، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما ، فلا يقع أصلا ، وبه صرّح في الإجارة بعض أجلّة من عاصرناه.
__________________
(١) جامع الشتات ١ : ١٧٣.
(٢) النساء (٤) : ٢٩.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.
(٤) حاشية الإرشاد للمحقق الثاني ( مخطوط ) : ٢١٦.